ما كان وسطا لثبوت أحكام متعلّقه شرعا ، لا لحكم آخر ، كما إذا رتّب الشارع الحرمة على الخمر المعلوم كونها خمرا ، لا على نفس الخمر ، وكترتّب وجوب الاطاعة على معلوم الوجوب ، لا الواجب الواقعيّ.
وبالجملة : فالقطع قد يكون طريقا للحكم ، وقد يكون مأخوذا في موضوع الحكم ،
______________________________________________________
من باب ان هذا المجموع حجة على النتيجة (ما كان وسطا) لثبوت الاكبر على الاصغر اي (لثبوت احكام متعلقه شرعا) كفتوى المفتي حيث يقال : فتوى المفتي حجة ، لثبوت الحكم على الموضوع ، فاذا قال المفتي : العصير العنبي قبل ذهاب الثلثين نجس ، احتج كل من المولى على العبد ـ اذا خالف ـ والعبد على المولى اذا وافق ، بهذه الفتيا (لا لحكم آخر) كوجوب الاراقة في المثال السابق «الخمر المعلوم خمريته تجب اراقته». حيث ان وجوب الاراقة ليس حكم الخمر ، وانما هو حكم «معلوم الخمرية» والقطع ، الذي هو الموضوع كلا او جزءا (كما اذا رتب الشارع الحرمة على الخمر المعلوم كونها خمرا ، لا على نفس الخمر).
ولا يخفى : ان «الخمر» يجوز فيه التذكير والتأنيث ، فيقال مثلا : الخمر الحمراء ، والخمر الاحمر (وكترتب وجوب الاطاعة) عقلا (على معلوم الوجوب لا الواجب الواقعي).
(وبالجملة) الجملة : مقابل التفصيل ، ويسمى جملة لان من جمال الكلام ان يجمع المتكلّم اطراف كلامه في عبارة موجزة ، فانه اقرب الى الحفظ والبقاء في الذهن (فالقطع قد يكون طريقا) ويسمى قطعا طريقيا (للحكم) فلا مدخلية له في الحكم (وقد يكون مأخوذا في موضوع الحكم) ويسمى قطعا موضوعيا.