بأنّ لصاحب الاثنين واحدا ونصفا ، وللآخر نصفا ، فانّه قد يتفق إفضاء ذلك إلى مخالفة تفصيليّة ، كما لو أخذ الدرهم المشترك بينهما ثالث ، فانّه يعلم تفصيلا بعدم انتقاله من مالكه الواقعيّ اليه.
ومنها : ما لو أقرّ بعين لشخص
______________________________________________________
(ـ : بانّ لصاحب الاثنين واحدا ونصفا ، وللآخر) صاحب الواحد (نصفا) وذلك لانّ احد الدرهمين الباقيين لصاحب الدرهمين قطعا ، والدرهم الثاني امّا لصاحب الدرهمين وامّا لصاحب الدرهم الواحد ، فبقاعدة العدل ينصّفه الحاكم بينهما ، وبهذا وردت الرواية ، لكن بعض الفقهاء قال : بالثلثين والثلث ، لا بثلاثة ارباع والربع ـ كما هو مورد الرواية ـ والتفصيل ذكرناه في الفقه.
وفي هذا التقسيم ، سواء كان عملا بالرواية او عملا بالقاعدة ، مخالفتان : ـ
الاولى : كيف يحكم الحاكم بانّ الدرهم الثاني يقسّم بينهما ، مع انّه يعلم انّه هذا الدرهم كلّه امّا لصاحب الدرهمين وامّا لصاحب الدرهم ، فهو مخالفة للعلم التفصيليّ؟.
الثانية : ما اشار اليه المصنّف بقوله : (فانّه قد يتّفق افضاء ذلك) الحكم من الحاكم بالتنصيف (الى مخالفة تفصيليّة ، كما لو اخذ الدرهم المشترك بينهما ثالث) بالاشتراك ، او الهبة ، او ما اشبه (فانّه) اي الثالث (يعلم تفصيلا بعدم انتقاله) بتمامه (من مالكه الواقعي اليه) اي الى هذا الثالث ، فكيف يتصرّف في تمامه تصرف المالك؟ وهكذا اذا كان لهما ثوبان وثوب ، او ثلاثة دراهم ودرهمان ، الى غير ذلك.
(ومنها) اي من تلك الموارد (: ما لو اقرّ) من بيده عين (ب) انّ تلك ال (عين لشخص).