لازم ذلك جواز شراء ثالث للنصفين من كلّ منهما مع أنّه يعلم تفصيلا عدم انتقال تمام المال إليه من مالكه الواقعيّ.
ومنها : حكمهم فيما لو كان لأحد درهم ولآخر درهمان ، فتلف أحد الدراهم من عند الودعيّ ،
______________________________________________________
الى غير صاحبه ، وهو علم تفصيلي بمخالفة الواقع؟.
وثانيا (لازم ذلك) الحكم (جواز شراء ثالث للنصفين من كلّ منهما) نصفا من هذا ونصفا من ذاك ، او ارث ثالث لهما (مع انّه) اي الثالث (يعلم تفصيلا عدم انتقال تمام المال اليه من مالكه الواقعي) وانّما المنتقل اليه النصف فقط.
نعم ، اذا ادّعى كلّ منهما ، كلّ المال ، ونصّفه الحاكم ، واحتملنا اشتراك كلّ منهما في النصف ، لم يعلم تفصيلا بعدم انتقال المال.
ثمّ انّه لا حاجة في اصل المسألة الى ادّعاء كلّ واحد منهما التمام ، بل لو ادعى احدهما التمام ، والآخر النصف ، فانّ الحاكم يقسّمه اثلاثا ، يعطي الثلثين الى مدعي الكلّ ، والثلث الى مدعي النصف ـ على قول بعضهم ـ وحينئذ يعلم الحاكم بانّه قد اعطى واحدا من الثلثين او الثلث لغير المستحقّ ، وكذا الثالث الذي اشتراه منهما ، او ورثه منهما ، يعلم انّه لا يملك امّا الثلث او الثلثين.
لكن لا يخفى : انّ مثالنا السابق بالارث ليس مطلقا ، اذ ربّما يعلم بانّه انتقل اليه من هذا او من ذاك ، بل فيها اذا صار ابهام في الارث بما اوجب العلم التفصيلي.
(ومنها) اي من تلك الموارد (: حكمهم) اي الفقهاء (ـ فيما لو كان لأحد درهم ولآخر درهمان) فجعلا دراهمهما الثلاثة عند امين (فتلف احد الدراهم) الثلاثة (من عند الودعي) بدون تفريط ، حيث انّه لو تلف بالتفريط كان الودعي ضامنا ، ولزم عليه ردّ الثلاثة اليهما لكن لو كان من غير تفريط ، فقد حكموا