يا أبان! إنّك أخذتني بالقياس ، والسّنّة إذا قيست محق الدّين».
______________________________________________________
على الثلث اي الثلاثين ، رجعت الدية الى نصف دية الرجل ، وحيث ان دية الرجل في اربعة اصابع اربعون إبلا ، كانت دية المرأة في اربعة اصابع عشرين ابلا.
ثم قال الامام عليهالسلام : (يا أبان ، إنّك أخذتني) واشكلت عليّ (ب) سبب (القياس) حيث انه لم يوافق كلامي القياس (و) لكن اعلم ان (السنّة) التي جاء بها رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم (إذا قيست) بعض افرادها ببعض (محق) اي بطل (الدّين) (١) فاللازم ترك القياس وهنا امران : الاول : لما ذا دية المرأة نصف دية الرجل؟.
والجواب : ان الدية ليست هي قيمة الانسان رجلا كان أو امرأة ، وانّما لوحظ فيها الامر الاقتصادي ، ومن المعلوم : ان المرأة اضعف من الرجل في تحصيل المال ، حتى في العالم الذي فسح للمرأة كل مجال فانها لم تتمكن ان تعادل الرجل في كسب المال ، ولهذا كان ارثها ايضا في الغالب نصف ارث الرجل ، كما ان نفقتها بنتا واختا وأمّا وزوجة على الرجل في الغالب ، فالرجل واردة اكثر ونفقته اكثر ، فديته تكون اكثر ، ليسدّ الخلأ الاقتصادي.
الثاني : لما ذا لم يكن من الاول لكل اصبع من اصابع المرأة خمسة من الابل؟.
والجواب : نفع المرأة وعدم ضرر الجاني لوحظا معا الى حدّ الثلث ، فهذا هو الاستثناء ، لا ان ديتها على النصف استثناء ، وذلك جبرا لخاطرها بما لا يتضرر الجاني ضررا بليغا ، فاذا تجاوز الامر الثلث رجع الى القاعدة ، وهي : النصف ، هذا بالاضافة الى ان كثرة المعرضية للجراحات الصغيرة اوجبت تشديد الشارع في ديتها الى حد الثلث ، بينما الجراحات الكبيرة ليست المعرضية لها بتلك الكثرة ،
__________________
(١) ـ الكافي (فروع) : ج ٧ ص ٢٩٩ ح ٦ ، وسائل الشيعة : ج ٢٧ ص ٤١ ب ٦ ح ٣٣١٦٠ وج ٢٩ ص ٣٥٢ ب ٤٤ ح ٣٥٧٦٢.