قال : قلت : قطع إصبعين؟ قال : عشرون. قلت : قطع ثلاثا ، قال : ثلاثون. قلت : قطع أربعا. قال : عشرون. قلت : سبحان الله! يقطع ثلاثا فيكون عليه ثلاثون ، ويقطع أربعا فيكون عليه عشرون ، كان يبلغنا هذا ونحن بالعراق ، فقلنا : إنّ الذي جاء به شيطان. قال عليهالسلام : مهلا ، يا أبان! هذا حكم رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم إنّ المرأة تعاقل الرّجل إلى ثلث الدية ، فاذا بلغ الثلث رجع إلى النصف.
______________________________________________________
(قال قلت : قطع إصبعين؟ قال عليهالسلام : عشرون) من الابل (قلت : قطع ثلاثا؟ قال) ديتها (ثلاثون) من الابل (قلت : قطع أربعا؟ قال : عشرون) من الابل (قلت : سبحان الله) وهذه الجملة تقال للتعجب (يقطع ثلاثا فيكون عليه ثلاثون) من الابل (ويقطع أربعا فيكون عليه عشرون؟) بينما مقتضى القياس : انه كلما زادت الجناية زادت الدية ، فكيف صارت الدية على الجناية الاكثر اقل؟.
ثم قال أبان للامام الصادق عليهالسلام : (كان يبلغنا هذا) الحكم المخالف للقياس (ونحن بالعراق) حيث كان حواره هذا مع الامام في المدينة (فقلنا : إنّ الّذي جاء به شيطان) وليس هذا حكم الله تعالى.
ف (قال) له الامام (عليهالسلام : مهلا يا أبان) اي صبرا ، لا تستعجل في الفتوى ، فان (هذا) اي وجوب العشرين في قطع الاربع (حكم رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم).
ثم بيّن له الامام عليهالسلام وجه هذا الحكم قائلا : (إنّ المرأة تعاقل) اي تساوي ، اي يكون عقلها كعقل (الرّجل إلى ثلث الدّية) ، والدية تسمى عقلا ، من جهة انها توجب قيد الجاني ، والعقل بمعنى القيد ، ومنه العقل في قبال الجنون (فاذا بلغ الثّلث) وارادت الدية المتجاوز قدرها على الثلث (رجع إلى النّصف) فدية الاصبع الواحدة عشرة ، والاثنتين عشرون ، والثلاثة ثلاثون ، فاذا كانت الزيادة