في طريق الحكم ، وأنّ كلّ حكم لم يعلم من طريق السماع عنهم عليهمالسلام ولو بالواسطة ، فهو غير واجب الاطاعة.
وحينئذ : فلا يجدي مطابقة الحكم المدرك لما صدر عن الحجّة عليهالسلام.
لكن قد عرفت عدم دلالة الأخبار ، ومع تسليم ظهورها ، فهو أيضا من باب تعارض النقل الظنّي
______________________________________________________
(في طريق الحكم) فلا يفيد ما في طريقه العقل (وان كل حكم لم يعلم من طريق السماع عنهم عليهمالسلام ولو بالواسطة) كالسماع من الرواة الذين سمعوا منهم عليهمالسلام ـ اذ لا شك انه داخل في تلك الروايات ، لعدم الاحتياج الى السماع من لفظ المعصوم ـ (فهو غير واجب الاطاعة).
ووجه هذا الادعاء : ان مثل هذا الحكم الذي في طريقه العقل داخل في قولهم عليهمالسلام : «إنّ دين الله لا يصاب بالعقول» (١).
(وحينئذ : فلا يجدي) مجرّد (مطابقة الحكم المدرك) بواسطة العقل (لما صدر عن الحجة عليهالسلام) واقعا من جهة عموم الابتلاء ، اذا لم نسمعه بدون الواسطة ومع الواسطة عن المعصوم عليهالسلام.
(لكن) فيه اولا : انك (قد عرفت عدم دلالة الاخبار) على لزوم السماع عن المعصوم عليهالسلام بل هي في مقام رد العامة في استبدادهم بالعقول بدون الاحتياج اليهم عليهمالسلام.
(و) ثانيا : (مع تسليم ظهورها) اي ظهور تلك الاخبار في اعتبار السماع عنهم عليهمالسلام فقط (فهو) اي هذا الظهور (ايضا من باب تعارض النقل الظني)
__________________
(١) ـ كمال الدين : ص ٣٢٤ ح ٩ ، مستدرك الوسائل : ج ١٧ ص ٢٦٢ ب ٦ ح ٢١٢٨٩ ، بحار الانوار : ج ٢ ص ٣٠٣ ب ٣٤ ح ٤١.