او على غير ذلك.
وثانيا ، سلّمنا مدخليّة تبليغ الحجّة في وجوب الاطاعة. لكنّا اذا علمنا إجمالا بأنّ حكم الواقعة الفلانيّة لعموم الابتلاء بها قد صدر يقينا من الحجّة ـ مضافا إلى ما ورد من قوله صلىاللهعليهوآلهوسلم في خطبة حجّة الوداع :
______________________________________________________
(او على غير ذلك) كأن يراد : ان ثوابهم لا يوجب رفع النار عنهم ، وان اوجب التخفيف.
هذا كله هو الجواب الاول عن قول الاخباري : بان العقل لا يؤخذ به اذا خالف النقل ، وبان توسط الحجة شرط في الاخذ بالحكم ، وإلّا بأن لم يتوسط الحجة فلا حكم ، وان قطع به وقطع بان الله يريده.
(وثانيا : سلّمنا مدخلية تبليغ الحجة في) ثبوت الاحكام بحيث لو لا الحجة لا حكم ، وكذا سلّمنا مدخليته في (وجوب الاطاعة) فلا اطاعة بدون توسط (لكنّا) نقول : لا ملازمة بين وساطة الحجة والسماع من الحجة ، اذ من الممكن ان العقل يحكم بالحكم ، فنضم اليه علمنا بان النبي والائمة عليهمالسلام قالوا كل الاحكام ، فنستكشف منه ان هذا الحكم الذي دل عليه العقل ، هو حكمهم عليهمالسلام.
وعليه : ف (اذا علمنا اجمالا) الكبرى الكلية (بان حكم الواقعة الفلانية) كذا ، كالصلاة ـ مثلا ـ فيمن توسط الارض الغصبية وليس له من الوقت حتى يصلي في الخارج ، فيصلي في الداخل وصلاته صحيحة فنكتشف (لعموم الابتلاء بها) ان حكمها (قد صدر يقينا من الحجة) فان الوقائع الكثيرة الابتلاء بها ، لا بد وان وقعت في زمانهم واستفتوا منهم ، وانهم اجابوا عنها.
(مضافا الى) علمنا به من جهة كثرة الابتلاء (ما ورد من قوله صلىاللهعليهوآلهوسلم في خطبة حجة الوداع) وهي آخر حجة حجها ، لانه روي انه صلىاللهعليهوآلهوسلم حج واعتمر اربعين