هذا الوجه وإن سلم عن الايرادين إلّا أنّه يرد عليه أنّه يندرج في الاصول المثبتة من وجهين : أحدهما ما مرّ في المتن من أنّ الصحّة وعدم الاعادة من الآثار العقلية غير المجعولة. الثاني : أنّ استصحاب طهارة الثوب إلى ما بعد الصلاة لا يثبت وقوع الصلاة مقرونة بالطهارة إلّا بالملازمة العقلية ، وقد عرفت الجواب عن الوجه الأوّل وأنّ الصحّة الشرعية من الآثار الشرعية.
وأمّا الوجه الثاني ففيه أوّلا : أنّ الصلاة مشروطة بالطهارة لا باقترانها بالطهارة حتّى يقال إنّ وصف الاقتران من اللوازم العقلية للطهارة المستصحبة لا يخفى الفرق بينهما بعد التأمّل ، فإذا أحرزنا الشرط بالاستصحاب وأصل الصلاة بالوجدان نحكم بصحّتها لأنّها واجدة للشرط بحكم الاستصحاب ، ولا نحتاج إلى إثبات وصف الاقتران ومعيّة الصلاة للطهارة ، ونظير ما نحن فيه إشكالا وجوابا ما قيل في مسألة اعتبار إدراك المأموم للإمام في صحّة الجماعة من أنّه لو شك المأموم بعد ركوعه في إدراكه ركوع الإمام يشكل إثباته باستصحاب ركوع الإمام إلى زمان ركوع المأموم ، لأنّ وصف إدراك المأموم في ركوعه لركوع الإمام من اللوازم العقلية للركوع المستصحب من الإمام ، وجوابه أنّ شرط صحّة صلاة المأموم جماعة كون الإمام راكعا وهو حاصل بالاستصحاب لا وصف إدراك المأموم له راكعا ومقارنة ركوعه لركوعه حتّى يقال إنّ هذا الوصف لا يثبت باستصحاب ركوع الإمام لكونه لازما عقليا له.
وثانيا : سلّمنا أنّه من الأصل المثبت إلّا أنّه مدلول عليه بالنصّ الصحيح فقد حكم الإمام بصحّة الصلاة وعدم الاعادة في المورد معلّلا بعدم نقض اليقين بالشكّ ، فكيف يمكن ردّه بذلك ، ويستشعر هذا المعنى ممّا ذكره المصنّف سابقا في أواخر البراءة عند التكلّم في حكم ترك الجزء سهوا من قوله : نعم لو صرّح الشارع بأنّ حكم نسيان الجزء الفلاني مرفوع ، أو أنّ نسيانه كعدم نسيانه ، أو أنّه لا