أنّ الطهارة الواقعية حكم شرعي واقعي كذلك الطهارة الظاهرية في مورد الاستصحاب أو مورد قاعدة الطهارة حكم شرعي ظاهري.
ولا يخفى أنّه لا يصحّ على هذا المعنى أن يعدّ الاستصحاب من أدلّة الأحكام ، وكذا لا معنى لقولهم الاستصحاب حجّة أو ليس بحجّة إلّا على معنى أنّ الاستصحاب ثابت أو ليس بثابت ، كما أنّ قولهم إنّ المفهوم الفلاني حجّة أم لا معناه أنّ المفهوم ثابت أم لا وإلّا فلا نزاع في حجّية المفهوم بعد الاذعان بثبوته ، وكذا لا يصحّ حمل سائر ما اشتقّ من الاستصحاب على هذا المعنى كقولهم يستصحب أو لا يستصحب أو استصحبه أو لم يستصحبه ، بل كلّها يناسب معنى الابقاء على الوجه الآتي ، واستعمال المشتقّات في غير المعنى المراد من مصدرها كما ترى في غاية البعد والركاكة.
ومنها : ابقاء ما كان كما ذكره في المتن ، وهذا يحتمل وجوها :
الأوّل : أن يراد به إبقاء الله الحكم أو الموضوع السابق يعني بحسب الظاهر.
الثاني : أن يراد وجوب ابقاء المكلّف الحكم السابق ، ويظهر هذا الوجه من المصنّف في المتن حيث قال في ردّ توجيه تعريف الاستصحاب بما ذكره المحقّق القمي كما سيجيء إنّ المأخوذ من السنّة ليس إلّا وجوب الحكم ببقاء ما كان.
الثالث : أن يراد منه إبقاء المكلّف الحكم المتيقّن في السابق. ولا يخفى أنّ تحقّق حقيقة الاستصحاب على الوجه الأخير بعد تحقّق مورده من اليقين السابق والشكّ اللاحق موقوف على حصول فعل من المكلّف وهو الابقاء أعني البناء على البقاء ، وإلّا فلو لم يبن على الحالة السابقة لم يكن هناك استصحاب ، وإن عمل على طبق الحالة السابقة لم يعمل بالاستصحاب ، وهذا بخلاف الوجهين الأوّلين فإنّ حصول موضوع الاستصحاب وحقيقته لا يرتبط ببناء المكلّف عليهما ، وكذا