الصفحه ٢٩٣ : زمانه
قاضية بصحتها.
واعلم أنّ صاحب
الجواهر (٢) حكم ببطلان الجمعتين في الفرض ناسبا له إلى الأصحاب مطلقا
الصفحه ٤١٢ : : والجواب الآخر الفرق بين الكفّارة ووجوب الزكاة بأنّ
العتق إسقاط ما في الذمة من حق الله ، وحقوق الله مبنية
الصفحه ٣٦ : الشخصي عند العقل والعقلاء فهو
حسن مرضي لا ينبغي أن يشك فيه.
قوله
: فاخراج الظنّ منه ممّا لا وجه له
الصفحه ٥٠٥ : التخيير بين الخبرين في المورد الفلاني مثلا الظاهر أنه مجرد
فرض لا واقعية له ، وكذا قيام دليل غير الإجماع
الصفحه ١٥١ : الله والفوز إلى السعادة الأبدية ، بل يمكن أن
يقال في قوله أكرم زيدا إن جاءك وشبهه من التكاليف المشروطة
الصفحه ٤٩٢ :
الفرعية فيجوز
للمقلّد التقليد فيها من حيث كونها فرعية لا من حيث كونها اصولية ، مدفوعة بمنع
الصفحه ٢٤٨ :
ترتب عقاب على مخالفته حال النسيان لا دافع له في حكومة العقل كالجاهل المعذور
بعينه.
ثم لا يخفى أنّ ما
الصفحه ٥٨ : الحكم الخ ، وكيف كان يرد على الدليل المذكور منع لزوم معلومية جميع ما له
مدخلية في ثبوت الحكم تفصيلا
الصفحه ٤١٠ : الاستصحاب في السبب ويلغى استصحابات عديدة في
المسبب غالبا ، لأنّ الغالب أنّ الشيء الواحد له آثار شرعية متعددة
الصفحه ٣٢ :
، بيان ذلك أنّ المجتهد إذا تيقّن بالحكم في زمان علم أنّه حكم عامّ شامل له
ولغيره ، بل ربما يكون الحكم
الصفحه ٥٦ :
مثلا لم يحكم بطهارته بالاستصحاب ، وسيأتي الكلام فيه عند تعرّض المصنّف له إن شاء
الله تعالى.
قوله
الصفحه ٢٤٤ : من عدم حكم العقل إلّا بعد معرفة جميع ما له دخل في مناط القبح واقعا مفصّلا
ممنوع أشدّ المنع ، وإنما
الصفحه ٥٢٧ : إلّا
وقد خص ، أو لعله إشارة إلى أنّ عدم قولهم في العام بكونه مجازا مشهورا في الخاص
أنّ التخصيص ليس له
الصفحه ٦ :
إطلاق الصيغة وليس
داخلا في الموضوع له ، وعلى هذا فلفظ الاستصحاب ظاهر في طلب الصحبة مع حصولها
الصفحه ١٦٦ : والمانع له دخل في تحقق المشروط وإن لم يكن مؤثّرا كتأثير السبب بل
يكون له حظ من التأثير ، وهذه المدخلية