الصفحه ٤٢٣ :
الخبرين ولو كان
أحدهما في أبواب الطهارات والآخر في الديات انتهى ، يعني أنه أيضا مشمول للتعريف
فهو
الصفحه ٤٤٢ :
والأخبار الناهية
كان بمرأى منهم ومسمع ومع ذلك لم يحصل لأحد الترديد في حجية الظواهر فضلا عن
الصفحه ٤٤٣ :
الظنّي في قباله ،
وهذا لا يوجب سلب عنوان التعارض عن المورد كما هو حال المتعارضين دائما لأنه يقدّم
الصفحه ٤٥٧ :
الأصل في المتعارضين التساقط فلا يجري ، إذ لا متيقن في البين من السندين.
وأيضا يرد عليه :
أنّ هذا
الصفحه ٤٥٨ : وفساد القياس (١).
الإنصاف أنّ
القياس في محله ، ودعوى أنّ قطعية الصدور قرينة على إرادة خلاف الظاهر
الصفحه ٤٦٣ : أنّ كون التنصيف في الصورة الثانية أيضا من باب الجمع محل مناقشة ، إذ لعله
من باب تساقط البينتين كما
الصفحه ٤٦٩ :
قوله
: فنقول إنّ الحكم بوجوب الأخذ بأحد المتعارضين في الجملة الخ (١).
محصّل مراده : أنّ
دليل
الصفحه ٥٢ : المبقية ظاهر في إرادة
العلّة التامّة المأخوذ فيها وجود المقتضي وجميع شرائط تأثيره وارتفاع جميع موانع
الصفحه ٨٥ : لو صلّى في صورة الالتفات بدون إحراز الطهارة كانت صلاته باطلة ولو
مع الطهارة الواقعية واجتماع سائر
الصفحه ١٦٤ :
قوله
: قد يورد عليه النقض بما عرفت حاله في العبارة الاولى (١).
الذي يمكن توجيهه
من الايرادات
الصفحه ١٨٦ : ناقصا كان الشهر أو تاما ، وبهذا الاعتبار يعدّ تكليفا واحدا ،
وإن كان الصيام تكاليف في حد أنفسها يصح صوم
الصفحه ٢٨٢ : لأنّ أصالة عدم الكرية كاف في
ترتّب الحكم الشرعي لا حاجة إلى توسيط الواسطة العقلية ، لأنّ حكم الانفعال
الصفحه ٢٨٣ : القول الأول على ما هو ظاهر المتن غير داخل في الأصل
المثبت كما أشار إليه في المتن ، ومرجع هذا الأصل إلى
الصفحه ٣٢٧ : إذا تعذّر بعض أجزائه فلا ريب في وجوب بقية أجزائه باطلاق دليلها ، ولو
فرض عدم إطلاق لدليلها أو الاغماض
الصفحه ٣٤٥ : بأصل الحدوث بقاعدة التجاوز أمكن إثبات بقائه بالاستصحاب بناء على ما مر
سابقا من أنّ اليقين المأخوذ في