الصفحه ٤٥٣ :
يكن.
فنقول تارة نتكلّم
فيه مع ملاحظة وجود الأخبار العلاجية ، وتارة مع قطع النظر عنها وفرض عدمها
الصفحه ٤٥٦ :
وأمّا ثانيا :
فبمنع الأولوية في طرح الدلالة التبعية.
وأمّا ثالثا : فبمنع
حجية هذه الأولوية على
الصفحه ٥١٣ : المتعارضين معاضدا بمثله فإنه يقع التعارض في الحقيقة بين ظنين شأنيين
وبين ظن شأني واحد ، ولا ريب في كون الأول
الصفحه ١٠٠ : » مفاده قاعدة الطهارة غير مغيّا بغاية ، بل
هي قضية مهملة قد اجمل فيها مقدار زمان ثبوت الطهارة ، وقوله
الصفحه ١٣٧ : الشرعية التي ليست بتكليف أو الاعتبارات العرفية
التي أمضاها الشارع معدود في الأحكام الوضعية ، ولعلّ
الصفحه ١٤٢ :
القول بالعدم فلا يحكم ببقائه لرجوعه إلى جواز تصرف المشتري في المبيع وعدم جواز
تصرف البائع فيه وجواز
الصفحه ١٤٨ :
إكرامهم بحيث يكون
المجموع واجبا واحدا ومطلوبا متحدا ويكون إكرام كل واحد داخلا في المطلوب نظير
الصفحه ١٥٢ :
والمعقولية في كون
كل منهما أمرين اعتباريين يمكن انشاؤهما من المولى المطاع ، وبانشائه تتحصّل
الصفحه ١٧٢ : يتحقق الوجوب وسائر الأحكام في الأزل على نحو الوجوب
التعليقي مع أنه بيّن الفساد.
مدفوع بأنّا نفرض
القيد
الصفحه ٢١٦ :
الحرمة والنجاسة (١).
قوله
: لكن الإنصاف الخ (٢).
الانصاف أنّ هذا
الاستدراك ليس في محلّه ، إذ
الصفحه ٢٤٦ : أوّلا بعدم تحقق فرض الشك في الأحكام العقلية ، ثم استدل ثانيا بأنه لو
سلّمنا فرض الشك وأغمضنا عمّا ذكر في
الصفحه ٢٨١ :
، فإذا علمنا بالمقتضي وشككنا في المانع نعمل بالمقتضي ولا نحتاج إلى الاستصحاب ،
لكن هذا مبني على اعتبار
الصفحه ٢٨٦ :
حتى يكون أحدهما
ملزوما والآخر لازما ، ومن هنا قلنا إنه يجوز قصد أمر الاجارة في العبادات
الصفحه ٣٠٧ :
مطلق في مقام البيان حتى يكون الأصل عند عدم ذكر القيد إرادة الاطلاق بمقدّمات
الحكمة.
قوله
: والحاصل
الصفحه ٣٢٦ :
بالاستصحاب ، بل
بمجرد القاعدة ، فما أورد عليه المصنف أوّلا ساقط ، نعم يمكن أن يكون في كلامه
قرينة