الصفحه ٢٠ :
وثانيا : أنّ
القياس الثاني محتاج إليه في الأحكام العقلية القطعية أيضا لو لم يفرض مفروغية
حجّيتها
الصفحه ٩٨ :
الظاهرية بملاحظة الاعتماد على ثبوت الطهارة في السابق أو عدم ملاحظة ذلك ، وإلّا فمجرّد
الاستمرار ملحوظ في
الصفحه ١٠١ : (عليهالسلام) «إذا شككت في الحدث لا تنقض اليقين بالشكّ» (٢) وعنه أيضا «وإن توضّأت وضوءا صلّيت صلاتك أم لم تصلّ
الصفحه ١١٣ : ، ومورد الاستصحاب فرع عدم وجود
الدليل.
قوله
: كما نبّه عليه في المعالم (٢).
يعني أشار في
المعالم إلى
الصفحه ١١٨ : ببقاء الحدث والظن بطهارة البدن في المثال الأول ، وكذا الظن بكرّية مقدار
معيّن من الماء وعدم كريته في
الصفحه ١٣٩ :
في الأغلب ، فلو
قال مثلا جعلت العمل الفلاني سببا لطول العمر فليس يلزم أن يكون ذاك العمل مطلوبا
الصفحه ١٧٨ :
قوله
: الثاني أن يلاحظ الفعل في كل جزء يسعه من الزمان المغيّى (١).
وكذا إذا لوحظ
الفعل واحدا
الصفحه ٢١٥ :
نقول بالنسبة إلى
جواز بيع لحم الحيوان وجلده أو عدم جوازه فإنّ حكم عدم الجواز معلّق في أخبار
الصفحه ٢٦١ :
المركوز في الأذهان بملاحظة نسخ الشريعة السابقة أنّ كل حكم إلهي يحتاج إلى دليل
يدلّ على ثبوته في الشريعة
الصفحه ٢٩٧ :
والحج ونحوها ، إذ
ما علم لنا من مفسداتها أو شك فيه مردّد بين كونه مفسدا للسابق فقط أو اللاحق فقط
الصفحه ٣٢٨ : الأجزاء ، وليس كذلك الحال بالنسبة إلى غسل أبعاض العضو الواحد في الوضوء
قطعا ، وإن احتمل بالنسبة إلى مجموع
الصفحه ٣٤٤ :
كما ستأتي الاشارة
إليه في المتن وتقويته منّا.
قوله
: وقد تقدم نظير ذلك في قوله (عليهالسلام
الصفحه ٣٤٧ : الشك في قوله (عليهالسلام) «لا تنقض اليقين بالشك» هو دليل الحكم على خلاف اليقين لا
نفس متعلق اليقين
الصفحه ٤١٦ :
الأخيرتين ، ومثل هذا البيان يجري في الشبهة المحصورة بالاضافة إلى أصالتي البراءة
في الطرفين كما مرّ في رسالة
الصفحه ٤٣٦ : إنّ التعارض حاصل بين أدلة الاصول وكل واحد واحد من الأمارات
الواردة في الأحكام الخاصة ، ولا ريب في أنه