الصفحه ١٥٤ :
انشاء للوجوب.
ومنها أي ومن أدلّة المنكرين ما أشار إليه المصنّف في :
قوله
: مضافا إلى أنه لا
الصفحه ١٧٤ : به ويفيد تقييده لا الاخبار وإلّا لحصل عند وقوع الشرط في الخارج إفادة
وعلم للسامع من الكلام وهو كما
الصفحه ١٧٧ :
في زمان سابق عليه
، ويرجع ذلك إلى منع حجيته من باب الظن ، فلا ينافي كلامه هذا ما اختاره من حجيته
الصفحه ١٨٠ :
قولهم بترتب أثر
المقتضي عليه بعد إجراء أصالة عدم المانع ، مثلا لو أجرى الماء على يده مع الشك في
الصفحه ٢٣٩ : فنقول : لو مات زيد وانعدم في يوم الجمعة مثلا كان هذا العدم بعد الوجود أعني
عدمه يوم السبت عدما أزليا
الصفحه ٢٩٩ :
وحصل الامتثال ، فإذا شك في بقاء هذا المعنى فالأصل بقاؤه.
قلت : سلّمنا ذلك
لكن لا يثبت أصل الشرط وهو
الصفحه ٣٦٦ :
الواضحة.
قوله
: وإلّا فظاهر الصحيحتين الأوّلتين اعتباره إلخ (١).
يعني أنّ ظهور
الموثقة في
الصفحه ٤٠١ :
الموضوعية
بالإجماع. لأنّا نقول العبرة بعموم لفظ الدليل في لحاظ التعارض لا ما يبقى تحت
عموم الدليل
الصفحه ٤٤٨ : ينحصر في التخصيص بل أعم منه ومن التقييد والمجاز والنسخ والاضمار كل
بحسب ما يقتضيه مورده ، بل الحمل على
الصفحه ٤٤٩ :
وفي النفس في
القسمين الأوّلين شيء من قبل المناقشة التي ذكرناها ، لأنّا نعلم أنّ المتكلّم قد
خالف
الصفحه ٤٥١ : القرآن فيه عام وخاص وناسخ
ومنسوخ ومحكم ومتشابه ، وربما ينسب الخلاف هنا إلى الشيخ الطوسي (رحمهالله) حيث
الصفحه ٤٦٨ :
أو الاحتياط ،
فنحن نقول أوّلا إنّ الأصل في المتعارضين هو الترجيح بناء على الطريقية ، وذلك
لأنّا
الصفحه ٤٩١ :
قوله
: وإن كان وجه المشهور أقوى (١).
التحقيق أن يقال
بعد اختيار أنّ التخيير في المقام أخذي لا
الصفحه ٥١٤ :
المتعارضين في
مناط الحجية حتى يحكم بالتخيير ، ولكن الأقوى مع ذلك هو الحكم بالتخيير بضميمة
أصالة
الصفحه ٥٣٥ :
فلا وجه للتقديم
هنا لتنقلب النسبة ، بل التحقيق في مثال المتن أنه من قبيل ما ذكره سابقا ممّا إذا