الصفحه ٢٩١ :
إذا علمنا بأنّ الماء كان كرا في أول الزوال ولم نعلم زمان الملاقاة وإن جهلنا
تاريخ حدوث الكرية ، فإنّ
الصفحه ٣٠٨ :
الحكم في
الاستمرار وإحراز الاستعداد بظاهر الدليل.
قوله
: أمّا أوّلا : فلأنّ نسخ أكثر النبوّات
الصفحه ٣٢٩ :
القياسي ليس بحجة
لا يجوز الاعتماد عليه ، لا أنه شك وليس بظن حتى يترتّب عليه كل حكم اخذ في موضوعه
الصفحه ٣٤٦ : في
صحته أو العلم بعدم صحته.
أقول : ويبقى
الكلام في حجية بناء العقلاء في هذا المورد فإنّ حجية بنائهم
الصفحه ٣٨١ :
لا يثبت عنوان
الزيادة على المأتي به ثانيا على القول بعدم حجية الأصل المثبت كما مر ذلك في نظير
الصفحه ٣٩٧ : من غير إشكال.
قوله
: فلا يحكم بخروج تلك العين من تركته (١).
وفيه نظر ، لأنّ
معنى صحة المعاملة ليس
الصفحه ٤٠٢ :
وفيه : منع هذه
الدعوى وإلّا لكان قوله (عليهالسلام) «الناس في سعة ما لم يعلموا» وشبهه أيضا معناه
الصفحه ٤٤٤ :
الطرق كما عرفت.
قوله
: ومثل هذا في القطعيات غير موجود (١).
يمكن دعوى وجوده
في مثل الوسواسي وصاحب
الصفحه ٥٢٦ :
قوله
: مع أنه لا محصّل للحكم بصدور الخبرين الخ (١).
لا مانع من الحكم
بصدور الخبرين سيّما في ضمن
الصفحه ٥٣٠ : في أنفسهما
فالتخيير في الأخذ بأحد المتساويين وطرح الآخر سواء كان ذلك الأقوى هو العام أو
أحد الخاصّين
الصفحه ٨٧ : مستفادا من الرواية لكن في خصوص مورد
السؤال منها ، ولا يستفاد منها عموم يتعدّى به ليكون قاعدة كلّية. وأمّا
الصفحه ٩٠ : الأكثر أو الحمل على
الاستحباب كما في سائر الأخبار الآمرة بالاحتياط بقول مطلق.
قوله
: ومنها ما عن الخصال
الصفحه ٩١ : يكن منوطا به ، لكنّه مناسب بملاحظة أنّه في أغلب موارد الاستصحاب
كذلك ، وأمّا اتّحاد زمان متعلّق
الصفحه ٩٤ :
مقدّمة للتوجيه ،
ومحطّ نظره في هذا التوجيه إلى ما ذكره أخيرا من ظهور الرواية في كون اليقين
الصفحه ٩٧ :
قال (عليهالسلام) لا يصلّي فيه حتّى يغسله» (١) لكن الشيخ (٢) حمله على الاستحباب وتبعه من تأخّر