الصفحه ١١٥ :
والتقييد إلّا الأخذ بظهور العموم أو الاطلاق.
قوله
: ومنها أنّ الثابت في الزمان الأول ممكن الثبوت في الآن
الصفحه ١١٦ :
قوله
: لاستحالة خروج الممكن عمّا عليه بلا مؤثّر (١).
أورد على هذه
المقدّمة أيضا في الفصول
الصفحه ١٢٩ :
كما تشبّث بما
تشبّث به في كلامه.
قوله
: ويدفعه بعد النقض بالطهارة المتيقنة (١).
بل بعد النقض
الصفحه ١٨٤ : الاشتغال بما ذكرنا على الاحتمال الثاني ممّا احتمله في المتن واضح ، وأمّا
بناء على الاحتمال الأول وهو القول
الصفحه ٢٤٣ :
يتخيل جريان
استصحاب الاشتغال. وفيه أنّ الشك في الاشتغال وعدمه ناش عن الشك في وجوب الجزء
وعدمه
الصفحه ٢٥١ : بقبح العقاب بلا بيان يشمل موارد عدم وصول البيان
مطلقا وإن احتمل ثبوت البيان واقعا ، ونحن قد ذكرنا في
الصفحه ٢٦٣ :
على ما هو محرّر
في مسألة خطاب المشافهة.
قوله
: ويتم الحكم في المعدومين بقيام الضرورة الخ
الصفحه ٢٦٩ :
واعلم أنّ المسألة
معنونة في كلام القوم ، فالمشهور أنه لو حلف على ضرب مائة خشبة لا يكتفي في بره
الصفحه ٢٨٠ :
قوله
: لم يكن إشكال في أنّ الظن بالملزوم يوجب الظن باللازم (١).
الإنصاف أنّه لو
أغمضنا عن حكومة
الصفحه ٣٢٣ :
الباقي تعيينيا بالعرض ، وكذا لو علم بوجوب شيء على الشخص كفاية ثم شك في بقائه
عند انحصار من يقوم به الواجب
الصفحه ٣٣٥ : ، لأنّ موضوعها زيد على تقدير الحياة كما
أفاده في المتن ، لكن لو فرضنا أنّ العدالة الفعلية شرط في صحة
الصفحه ٣٨٠ :
بشيء والأمر
بالمضي الظاهر في الوجوب المانع عن النقيض ، وقد يوجّه الثاني بأنّ الأمر في مقام
توهّم
الصفحه ٣٩٠ :
هو مذكور في المتن
، وقد اختلط المقامان في كلام المصنف في المتن وكان الأولى إفراد كل منهما بالبحث
الصفحه ٤٣٨ :
تقديم الخاص على العام من باب التخصيص جزما فلا وجه لترديده بين الحكومة والورود
على التفصيل الذي ذكره في
الصفحه ٤٤١ :
من الشارع الردع
عنه. ويمكن أن تكون الآيات والأخبار الناهية عن العمل بالظن في مقام الردع عن
العمل