الصفحه ٣٢٥ :
لأنه لا يخلو إما
أن يكون مناط حكم العقل موجودا في الزمان الثاني فلا محل للاستصحاب للعلم بالحكم
الصفحه ٣٤٣ :
المتحقق في الخارج
فردان من اليقين بالضرورة ، فلو ورد من الشارع لا ينبغي نقض كل فرد من أفراد
الصفحه ٣٤٨ :
السابقة غاية للنهي عن نقض اليقين السابق ووارد عليه ، كذلك اليقين الشرعي ،
فينحصر مورد الاستصحاب في الشك
الصفحه ٣٥٩ :
ويؤيّد ما ذكرنا
أنه إن كان المحل العادي مشمولا للأخبار يلزم التعارض بين فردي العموم في مثل من
الصفحه ٤٢٦ : ويؤكّده فكأنّه قيل لم يخصص عموم لا صلاة
إلّا بوضوء لأنّ التيمم وضوء ، نعم يرجع ذلك في اللب إلى التخصيص لكن
الصفحه ٤٥٢ :
وجوب إكرام عدول
العلماء ظاهر في وجوب إكرام فسّاقهم ، وذلك لعدم جواز إخراج مورد السؤال عن العموم
الصفحه ٤٦١ : التفصيل بين ما إذا كان المعنى التأويلي في أحدهما متحدا وفي الآخر متعددا ،
وبين ما كان المعنى التأويلي
الصفحه ٤٧٢ : بالمدلول الالتزامي وعدم وجوب العمل
بالمدلول المطابقي ، فإنّ المدلول المطابقي فيما نحن فيه موجود إلّا أنه
الصفحه ٤٧٨ :
الثاني : أنّ ما
دلّ منها على التوقف في زمان الحضور لا شك في كونها أخص مطلقا من أخبار التخيير
الصفحه ٤٨٩ :
أنّ التخيير في
المقام يتصوّر على وجوه ثلاثة ، الأول : التخيير الواقعي الأوّلي نظير التخيير بين
الصفحه ١٩ :
بالبقاء بل يكون
عبارة عن الملازمة بين ثبوت الشيء سابقا وثبوته في الزمان المشكوك ملازمة ظنّية
الصفحه ٥٤ : الاطاعة فصار ما أمره به واجبا شرعيا ثمّ شكّ في بقاء أمر الوالد أو
المولى فيما بعد زمان العلم أو شكّ في بقا
الصفحه ٦١ : يعلم أنّه من مصاديق الموضوع الذي قام الإجماع على حرمته هذا ، والذي يهوّن
الخطب أنّ المصنّف صرّح في
الصفحه ٦٤ :
قوله
: أحدها من جهة أنّ الشكّ قد ينشأ من اشتباه الأمر الخارجي الخ (١).
لا كرامة في هذا
التقسيم
الصفحه ٦٥ :
في صورة الشكّ
بمعنى تساوي الطرفين ، فينحصر محلّ الخلاف على مذاق البهائي (رحمهالله) في صورة الظنّ