الصفحه ١٦٠ :
يذهب إلى تقديم
القاعدة على الاستصحاب واخرى إلى عكسه.
قوله
: وأمّا الشك في ثبوت هذا الحكم
الصفحه ١٧٣ :
ويوضّح ما ذكرنا
أيضا : أنه قد تكون المصلحة في الفعل المقيد بحيث يكون القيد دخيلا في المصلحة
بمعنى
الصفحه ١٩٤ : الاستصحاب ولو حصل منه في المورد التعارض والتساقط ،
ونظير المثال التخيير في الرجوع إلى المجتهدين المتساويين
الصفحه ٢٤٥ :
الحكم واقعا من الوجوه المحسّنة أو المقبّحة قد خفي على العقل وإنما أدرك الحسن أو
القبح في العنوان الأخص
الصفحه ٢٦٦ :
قوله
: أنّ الآية إنما تدل على اعتبار الاخلاص في واجباتهم الخ (١).
يعني في أشخاص
واجباتهم
الصفحه ٣٣٠ :
قوله
: فظاهر كلماتهم أنه لا يقدح فيه وجود الأمارة غير المعتبرة (١).
فيه : أنّا وإن لم
يحصل لنا
الصفحه ٣٤١ :
الموضوعات ، مثلا
لو علم بقيام زيد في زمان وشك في بقاء القيام فيما بعده فالموضوع عقلا زيد المقيد
الصفحه ٣٨٢ :
مع فرض علمه
بنسيان التشهّد في تلك الركعة ، فباعتبار دخوله في القيام يصدق التجاوز عن محل
السجدة
الصفحه ٤١٧ :
والمقيّد فإنه إذا اطلق في مقام الانشاء يترتّب عليه أحكام يقتضيها الاطلاق ، وإذا
قيّد بالأجل ينتفي تلك
الصفحه ٤٥٩ :
لأنّ الشك في
إرادة الظاهر من كل منهما إنّما نشأ من الشك في صدور الآخر ويلزم ذلك الحكم
بصدورهما
الصفحه ٥١٥ :
وكون الحكم في
الواقع مخالفا لهما ، وإن اريد التكليف بوجوب الأخذ بالحجة الشرعية فيما بين الخبرين
الصفحه ٥٢٨ :
محمّد (صلىاللهعليهوآله) غير منسوخ في شريعة محمد (صلىاللهعليهوآله) لكي يدل على ما نحن فيه من
الصفحه ٥٣٣ :
قوله
: ومن هنا يصح أن يقال النسبة بين قوله (عليهالسلام) ليس في العارية
ضمان إلّا الدرهم والدينار
الصفحه ٥٤٩ :
الترجيح بها مطلقا
غاية الأمر أنه استشكل أوّلا في الترجيح بالاصول العملية لكنه اختار أخيرا صحة
الصفحه ٦٠ :
أيضا ، ولا ريب
أنّ الموضوع في كلتا القضيتين شيء واحد وهو عنوان المضرّ ، فكلّما تحقّق عنوان
موضوع