الصفحه ٣٤٠ :
بعد الوضوء كان
رافعا للطهارة ، فكما أنه لو شك حين الوضوء في مانعية ما خرج منه قطعا كالمذي يرجع
الصفحه ٤٦٠ :
للطرح بحسب ما
يفيد في مقام العمل ولا تفاوت بينهما ولا ثمرة فلا أولوية لمثل هذا الجمع على
الطرح
الصفحه ٥٣٤ :
الكلام في قوة
قوله الضمان منحصر في الدرهم والدينار في أحد الخبرين والضمان منحصر في الذهب
والفضة
الصفحه ٥٧ :
بقبحه ثمّ شكّ في بقاء الضرر في الصدق الكذائي بعد كونه ضارّا باليقين في السابق ،
وقد يراد استصحاب الحكم
الصفحه ١٨٣ :
نحن فيه لو علم
بوجوب الجلوس من الصبح إلى الزوال فإن شك في دخول الوقت من أوّله أو خروج الوقت من
الصفحه ١٠٢ :
مورد الشكّ في
الرافع ومورد الشكّ في المقتضي أيضا ، وصدق النقض فيه باعتبار أنّ اليقين السابق
أمر
الصفحه ٢٠٧ : ء كلا الفردين بحسب نوعهما ، ولكن شك في استعداد بقاء الكلي باعتبار وجوده في
ضمن أحد الفردين المفروضين أو
الصفحه ٣٨٤ : ، ومثل هذه الزيادة واجب لا مبطل ، ونظير الفرع المذكور بعينه ما إذا شك في
الركعة الثانية أو الرابعة وهو
الصفحه ٤٠٤ :
قوله
: فالأولى في الجواب أن يقال إنّ دليل الاستصحاب بمنزلة معمّم للنهي السابق (١)
هذا الجواب
الصفحه ٤٧٣ :
طهارة هذا الثوب
لا تعارض بينهما في هذا اللازم (١).
__________________
(١) أقول : نسلّم
الحكم
الصفحه ٢١٧ :
قوله
: ويترتّب عليه عدم جريان الاستصحاب في نفس الزمان (١).
محصّل إشكال جريان
الاستصحاب في
الصفحه ٥٠١ :
وثانيا : أنّ
الفارق موجود وهو أنه بناء على التخيير في الأخذ يأتي بالفعل بعنوان الوجوب أو يترك
الصفحه ٩ : ، وتعريف الدليل بأنّه ما يمكن بصحيح النظر فيه إلى مطلوب
خبري ينطبق عليه أيضا ، هذا وقد مرّ في أوّل مبحث
الصفحه ١٠ :
بالاشتغال لا يكون إلّا بملاحظة اليقين السابق مثل ما لو علم بوجوب صلاة عليه في
ظهر يوم الجمعة وشكّ في أنّ
الصفحه ٣١ : محكوم بالطهارة
للمقلّد ، ومعنى قوله (عليهالسلام):
«الناس في سعة ما لا يعلمون» أنّ الناس في سعة ما لا