الصفحه ١٤٧ :
والارشادي على ما
عرفت وهو كما ترى ، بل نقول في خصوص الشرطية والجزئية والمانعية لا بدّ أن تكون
الصفحه ١٥٣ :
قوله
: كالمسببية والمشروطية والممنوعية (١).
لا شاهد في هذا
أيضا لمدّعاه ، لأنّ المسببية
الصفحه ١٥٥ :
الوجوب مقتضى
ذاتها ، بل يجري النقض في الأعراض الخارجية بالنسبة إلى معروضها كالسواد للجسم
مثلا
الصفحه ٢٧١ : امتحان موسى (عليهالسلام) حال إقامته عند شعيب (عليهالسلام) زمن الاجارة وأنه يصلح أن يختاره صهرا له أم لا
الصفحه ٥٠٤ : القصر على ما هو شأن الواجب التخييري في كل مورد ، وعلى الأخذي يجوز
له أن يختار الخبر الدال على التمام
الصفحه ٤٧ : ، وبيان ذلك : أنّ المعني بالحكم ليس إلّا ما
هو مفعول للحاكم في مقام الجعل والتشريع وهذا أمر يحصل بمجرّد
الصفحه ٣٥٥ :
شككت فيه من حيث
الصحة من غير مخالفة لظاهر لفظ شككت في غسل الوجه ، فالشك في الشيء أعم منهما ،
ومن
الصفحه ٣٥٣ :
قوله
: الثاني من جهة أنّ الشك في وصف الصحة للشيء ملحق بالشك في أصل الشيء أم لا (١).
لا بأس بأن
الصفحه ٣٥٤ :
هل هو ملحق بالشك
في الوجود أم لا ، يعني أنه هل يصدق النسبة بالنسبة إلى الشك في جزء الغسل أو شرطه
الصفحه ٣٥٦ :
وكيف كان ، يرد
على ما ذكره المصنف من أنّ الشك في الشيء ظاهر لغة وعرفا في الشك في وجوده أوّلا
بما
الصفحه ٣٣٢ :
من قيام زيد ثم شك
في بقاء قيامه ولو لأجل الشك في بقائه صح استصحاب قيامه ، فإنه ما شك إلّا في ثبوت
الصفحه ١٦٣ :
وقته فهو عين ما
منعه في سابقه وقد عرفت أنّ المنع كان في غير محله ، وهل يكون مراد المورد إلّا
هذا
الصفحه ٣٥٧ :
الشك في الوجود قد
جاوز المشكوك ودخل في غيره ، وحكمه عدم الاعتناء بالشك والمضي ، وبملاحظة الشك في
الصفحه ٢٩٢ :
في أنّ الوجود
المقيد بكونه في زمن الحادث الآخر مشكوك فيه في كليهما ومسبوق بالعدم ، فيجري
الأصلان
الصفحه ٤٨٨ :
نائبا عنهم في
الاستنباط.
ثم إنّ الدليل
المذكور مبني أيضا على جواز التقليد للمقلّد في المسائل