الصفحه ٢٥٩ :
للشريعة المنسوخة ، بل الأمر بالعكس ، وغلبة بقاء مطلق الموجودات لا ينفع بعد كون
الغلبة في الصنف المخصوص على
الصفحه ٢٩٥ :
قوله
: وقد استظهرنا سابقا أنه متفق عليه في الأصول اللفظية (١).
إن قلنا بجريان
الاصول في مباحث
الصفحه ٣٣٧ : ، وفي صورة كون العارض الذي يراد استصحابه غير
حكم شرعي بل موضوعا له وكان الشك فيه مسبّبا عن الشك في
الصفحه ٣٣٨ :
فإن قلت : فعلى
هذا لا أثر لنفس المستصحب فكيف يستصحب.
قلت : قد مر مرارا
أنه لا حاجة في صحة
الصفحه ٣٨٧ :
قوله
: لكن لا يخفى ما فيه من الضعف (١).
وجه الضعف فساد
المبنى من أنّ الخارج من عموم (أَوْفُوا
الصفحه ٤٥٤ :
فإن قلت : قد ذكرت
في القطعيين أنه يؤخذ بالمعنى التأويلي إن كان متحدا وعلى فرض التعدد أيضا يحكم
الصفحه ٤٩٧ : التخيير بدويا ،
لأنّ التخيير إنما هو بين مفاد الخبرين ومفاد كل خبر ليس إلّا أنّ حكم الله كذا
أبدا ، فإن
الصفحه ٣٨ : التعبّد لا بدّ له أن
يقيّد مورد الحجّة منه بكون ما كان متيقّنا ، ولا ضير فيه.
الصفحه ٥١ : قبيل الكشف في إجازة الفضولي بأن يحكم بأنّ العمل من حين وقوعه قد وقع مع
الطهارة الظاهرية وكان صحيحا
الصفحه ٦٦ :
وقد يورد على
الاستدلال بهذا الاستقراء بأنّه لم يعلم من الموارد المستقرأة أنّ الحكم بالبقاء
فيها
الصفحه ٨٤ : نقض اليقين بالشكّ ، بل كان المناسب أن يعلّل الحكم
بأنّ الشرط وهو الجهل بالنجاسة متحقّق لا شكّ فيه
الصفحه ١٥٠ :
بالوضع شرط في حصول الدلالة ، وذلك نظير التلازم العقلي بين شيئين فإنّ وجود
اللازم دال على وجود الملزوم
الصفحه ١٥٩ :
المسلمين ، فإنّ
العقل لمكان الجهل بحصول الشرط في الواقع لا يحكم بالصحة وإنما حكم بها الشرع
بدليل
الصفحه ٣٨٩ : من الكلام ، أحدهما : ما تعرّض له في صدر عنوان هذا الأمر من أنّ المحمول
عليه فعل المسلم هل الصحة
الصفحه ٣٩٢ :
ووجه الفرق أنه في
الصورة الاولى يحكم بصحة فعل مدّعي الفساد ويجعل ذلك حجة على نفسه ، وفي الصورة