الصفحه ٨٠ :
بها.
وفيه أوّلا : أنّ
ظاهره صحّة الدعوى على القول بحجّية الأصل المثبت ، فيصحّ عليه تعليل عدم
الصفحه ١٤٠ :
يكن لهما مال
يتعلّق تكليف الولي بالأداء منه ، بل ولو فرض بلوغه أو إفاقته ولم يكن له مال حتى
يصح
الصفحه ١٩٠ : الشمول له ، فنأخذ بظاهر العام إلى أن
يعلم خلافه ونحكم على زيد بحكم العام.
قوله
: مع أنّ ما ذكره في معنى
الصفحه ٣٠١ :
، نعم يرد على الاستصحابين أنّهما غير نافعين في تحقق الامتثال بالنسبة إلى
الطبيعة المأمور بها إلّا على
الصفحه ٣٣٦ : الذي شك فيه من جهة الشك في موضوعه غير الحكم الشرعي
بل موضوعا له كما إذا شك في العدالة مسببا عن الشك في
الصفحه ٣٩٦ :
النائب لا ينفع في
صحة الاستنابة ، توضيحه : أنّ المنوب عنه مكلّف بالعبادة ولا تبرأ ذمته إلّا
الصفحه ٤٧١ :
من غير محل المعارضة أو يحكم بسقوطه في تمام مدلوله حتى بالنسبة إلى ما لا معارض
له سواء كان ذلك مدلولا
الصفحه ٤٧٥ :
الاحتياط المطابق لأحدهما فكأنه قال توقف وخذ بما وافق منهما الاحتياط كما في
مرفوعة زرارة (١).
ثم لا يخفى
الصفحه ٨ : اليقين كما هو الأظهر في مفاد أخبار لا تنقض عندنا على ما سيأتي في محلّه إن
شاء الله تعالى.
ومنها : أنّه
الصفحه ٢٥ :
ثمّ لا يخفى أنّ
ما يذكره الفقهاء في كتبهم الاستدلالية على ما هو المتداول بينهم من إيراد الأدلّة
الصفحه ٢٧ : في البحث عنه استعلام الحكم الفرعي وحال فعل
المكلّف ، ولا ينافي ذلك جريانه أحيانا في الموضوعات
الصفحه ١٢٤ : غير مسلّم في المقامات
__________________
(١) أقول : الإنصاف
عدم ورود هذا على المستدل ، بل له أن
الصفحه ١٣٥ :
قوله
: إنّ أخبار الاستصحاب حاكمة على أدلّة الاحتياط (١).
سيأتي منّا إن شاء
الله تعالى في أواخر
الصفحه ١٤٩ :
المقترن بالطهارة
والستر والقبلة إلى آخر الأجزاء والشرائط وهكذا في جميع الأجزاء ، فلو لم يأت
الصفحه ١٥٨ : موافقة
المأتي به للمأمور به ومخالفته له ، ولكن يتصور الصحة الشرعية في موارد لا يحكم
العقل بذلك منها : ما