الصفحه ١٠٨ :
موجود في الشك في
المقتضي أيضا ، بل لنا أن نقول إنّ صدق النقض لعلّه باعتبار أنّ المتعلّق أمر
مفروض
الصفحه ٢٠٠ :
لأنه عند حدوث
الحادث المفروض يعلم بحدوث الأثر المشترك كعدم جواز الدخول في الصلاة مثلا ، وبعد
فعل
الصفحه ٢٥٦ :
وبالجملة : إشكال
سيد المناهل أنه يلزم في ميزان الاستصحاب وجود أمر ثابت محقق في السابق بالجزم
الصفحه ٢٦٧ : لأجل الدخول في سنّة رسول
الله صلىاللهعليهوآله وعدم الرغبة عنه.
قوله
: وفيه أنّ الآية لا تدلّ إلّا
الصفحه ٢٧٠ :
قوله
: وفيه : أنّ حكم المسألة قد علم من العمومات والخصوصات (١).
ما يحتمل استفادته
من الآية
الصفحه ٣٥٠ : عليه لا نعرف له وجها ، وغاية ما يمكن
أن يقال في الفرع المذكور إنّ حكمهم بأنه لو اعترف ذو اليد بكون
الصفحه ١٣ : الحال السابق متيقّنا فيشمل الابقاء لما كان ثابتا في الواقع ولو لم
يعلم به أصلا ، وقد تفطّن له المصنّف
الصفحه ٧٣ : عن طاعة الله وإن كان الجنس منطبقا في الواقع على خصوص موسى وهكذا
في باقي الموارد
الصفحه ١٢٠ : إليه ، ولعلّ
المستدلّ به ممّن يرى انحصار الحجّة في القطعيات فيصحّ له أن يقول لو كان
الاستصحاب حجّة لكان
الصفحه ١٣٣ :
ضير فيه ، ويشهد له أنّ أدلّة البراءة والتخيير والاحتياط أيضا مطلقة غير مقيدة
بالفحص مع أنّها مشاركة
الصفحه ١٩١ : (١).
ونظيره ما حقّقه المصنّف
في باب الوضوء لو فرض الشك في شرطية شيء أو جزئيته له من أنّ الأصل فيه الاحتياط
دون
الصفحه ٣٠٣ :
الشك في غير جهة
النسخ فلا محل للاستصحاب فيه ، وإن كان من جهة النسخ فلا مانع منه في المقامات
الصفحه ٣٧٦ :
مثّل له بالموالاة غير واضح ، لأنها وصف وجودي نظير الطهارة والاستقبال والستر
والساتر ، والشك فيها كالشك
الصفحه ٤٠٣ : إبقاء الحرمة في استصحاب الحرمة ليس محرّما آخر زائدا
على حرمة الشيء من حيث عنوانه الخاص الأوّلي لكونه
الصفحه ٤٠٨ :
بمجرد الاستحسان
العقلي ، إذ مثل هذا الرجحان لا يصير منشأ لأظهرية أحد التخصيصين على الآخر لفظا
في