الصفحه ٢٦٨ : ٣ :
٢٣١.
(٢) الوسائل ٢٣ : ٢٧٥
/ كتاب الإيمان ب ٣٨ ح ١.
(٣) البقرة ٢ : ٢٣٧.
(٤) تفسير نور
الثقلين
الصفحه ٣١٤ : ذكره هنا ، أو اعتبار الزمان قيدا أو ظرفا
كما ذكره في كتاب المكاسب ، مدخول بأنّ المناط ملاحظة حال المخصص
الصفحه ٣١٦ : (رحمهالله) حكى ذلك في آخر فصل تخصيص الكتاب بخبر الواحد من مباحث
العام والخاص ، ثم قال : ولا يخفى ما فيه ، بل
الصفحه ٣٦٩ : بل
العكس أولى كما اعترف به المصنف في كتاب الطهارة في نفس المسألة وفي غيره أيضا في
نظير المسألة
الصفحه ٣٧٤ : المثال إلى المثال الأول ما رواه في السرائر «عن كتاب
حريز (٢) فإن شك في الظهر فيما بينه وبين أن يصلّي
الصفحه ٣٩١ : في كتاب الطلاق في شرح ما يتعلق بالرجوع. السادس :
جريانها فيما إذا كان جهة الشك من طرف مدّعي الفساد
الصفحه ٤١٣ : كتاب
الطهارة قد ناقش في هذا الإجماع بل منع عنه بأبلغ بيان ، فراجع كلامه هناك وهو
الموافق للتحقيق ، ولكن
الصفحه ٤٤٠ : الأمارات فإنها ليست بخارج من
عموم ألفاظ الكتاب والسنّة أو إطلاقها ، ففي موضع الشك يؤخذ بعمومها أو إطلاقها
الصفحه ٤٤٧ : بَعْضُهُمْ أَوْلى بِبَعْضٍ)(١) كما هو واضح ، نعم الجمع التبرّعي الذي يستعمله الشيخ
الطوسي (رحمهالله) في كتاب
الصفحه ٤٧٧ : (قدسسره)
وهو على خلاف رسم التقريرات ، وكم له نظير في الكتاب].
الصفحه ٤٨١ : باب
التسليم وسعك» (٣) وكصحيحة علي بن مهزيار قال «قرأت في كتاب لعبد الله بن
محمد إلى أبي الحسن
الصفحه ٤٨٢ : العرض على الكتاب والسنّة «فما كان في
السنّة موجودا منهيا عنه نهي حرام أو مأمورا به عن رسول الله
الصفحه ٤٨٦ : اشتبه الأمر عليه وهو معذور ، وتمام الكلام موكول إلى مسألة
الاجزاء وكتاب القضاء في الفقه.
قوله
: فحكمه
الصفحه ٤٩٦ : مردّدا بين التخيير البدوي والاستمراري ينافي ما
حققه في غير موضع من هذا الكتاب وغيره من إنكار ذلك ، وأنّ
الصفحه ٥١٩ : المسألة في ذلك الزمان لم يكن موجودا
عند جميع الرواة ولا موجودا في كل أصل وكتاب وكانوا يعملون بما عندهم من