الصفحه ٥٤٥ : بموافقة الكتاب على فرد نادر وقد عرفت أنه لا مانع من شمولها للقسم الأول
من الأول وإلّا فلا يمنع ما ذكره
الصفحه ١٨ :
أيضا في مورد
القاعدة لا الاستصحاب ، ولا يحضرنا الآن كتاب العدّة كي نلاحظ صدق ما ادّعاه
القائل
الصفحه ٢٤ : كتاب فقه الرضا (عليهالسلام) خبر أم لا أو الآية الفلانية قرآن أم لا أو أنّ آية (حَتَّى يَطْهُرْنَ
الصفحه ٦٣ : لسان الدليل أي اللفظ الدالّ عليه
من الكتاب والسنّة كان له وجه ، وإن كان فيه تأمّل أيضا فتأمّل فإنّ مناط
الصفحه ٧٦ : كتاب المتاجر من
أنّه لو خرج عن العموم فرد باعتبار بعض الأزمنة لا يمكن شمول العموم له بالنسبة
إلى ما بعد
الصفحه ٧٨ : المتن وإن كان «وليس
ينبغي» الخ بالواو إلّا أنّه في كتاب الوسائل بالفاء على النسخة التي عندنا وكذا
في
الصفحه ١٤٣ : في
ظواهر الكتاب والسنّة من كيفيات الحشر والنشر والميزان والحساب والصراط والمعراج
والمعاد الجسمانيين
الصفحه ١٧٥ : وصيغة إنشاء المعاملة كقوله بعت
، فإن المصنف قد سلّم في باب البيع من كتاب المكاسب صحة التعليق فيه عقلا
الصفحه ١٨١ : ، ونظير ذلك ما ذكره
المصنف في فقهه في مبحث حرمة عمل الصور المجسّمة من كتاب المكاسب من أنه يحتمل أن
يكون
الصفحه ٢٠٤ : جزئيا ، نعم ذكر في ضمن بيان مراده مثالا لاستصحاب الكلي لنكتة وهو أنّ
الاستصحاب الذي تمسك به الكتابي من
الصفحه ٢١٠ :
كلاما يناسب المقام قد ذكره في بحث المعاطاة من كتاب المكاسب (١) فإنه بعد ما تمسك للقول بكون المعاطاة
الصفحه ٢٢٦ :
قوله
: كالتكلّم والكتابة والمشي (١).
قيل ومن هذا
القبيل سائر الأفعال التي ليست بدفعية كالقيام
الصفحه ٢٣١ : ، فيكون حال ذلك الأمر القار المقيد بالزمان حال التكلم والكتابة من
الزمانيات بل يرجع إليها ، لأنّ الجلوس
الصفحه ٢٣٤ : المحقق النراقي (قدسسره) ذكر هذا الكلام في آخر مبحث الاستصحاب من كتاب مناهج
الاصول (٢) في موضعين من كلامه
الصفحه ٢٤٢ : الاجمالي فليتأمّل ، والأولى إسقاط هذه العبارة من متن الكتاب.
بقي شيء لا بدّ من
التنبيه عليه وهو أنّ ما