الصفحه ٤٧٥ : الاحتياط المطلق
لزوم الفعل أو الترك وهو مخالف لمؤدّى الخبرين.
وكيف كان ، الوجوه
المحتملة في حكم
الصفحه ٢٨٨ : محتمل البقاء ، بل التحقيق فيما نحن فيه هو الحكم بنجاسة الثوب والماء
جميعا ، لأنّ الماء في يوم الخميس في
الصفحه ٥٠٠ :
التخيير ابتدائيا
، بل إنما منع تمامية أدلة الاستمرارية ، وجميع ما استدل به لهذا القول وجوه سبعة
الصفحه ١٣٦ : لا بأس بصرف الكلام إلى بيان أنّ الحكم الوضعي حكم مستقل (١).
المراد من الحكم
الوضعي ما عدا الأحكام
الصفحه ٨٨ :
لظاهر الفقرات الستّ أو السبع محلّ منع.
ثمّ إنّ ظاهر
المتن أنّه لو حملنا الخبر على التقية في البناء على
الصفحه ٣٧٧ : الفرض السابق في هذه الصورة ، هذا.
ثم اعلم أنّ
المصنف تكلّم في القاعدة في مواضع سبعة ونحن أيضا تكلّمنا
الصفحه ١٤٠ : ، مثلا لو شك في أنّ نجاسة ولوغ الخنزير هل ترتفع
بالغسلات الثلاث أم يحتاج إلى السبع ، وكذا مطلق النجاسة
الصفحه ٤٧٧ : (٢).
وهي على ما جمعها
سيدنا الاستاذ (دام ظلّه) (٣) سبعة أخبار ، بعضها صريح في الأمر بالتوقف وبعضها ظاهر فيه
الصفحه ٤٨١ : السبعة التي ذكرناها إجمالا فنقول : أمّا دليل الوجه الثاني
والثالث فهو ما أشار إليه في المتن ، وأمّا
الصفحه ٥٤٢ : لا يزيد على عشر آيات» (٢).
فإن قلت : إنّ
الحمد مشتمل على سبع آيات ولذا سمّي بسبع المثاني ، والتوحيد
الصفحه ٥٧ :
الحسن واقعا
بالاستصحاب ، وقد يراد استصحاب موضوع حكم العقل كما لو فرض أنّ الصدق الضار يحكم العقل
الصفحه ٥٩ : موضوع حكم العقل هو الكذب المضرّ ، وكلامه في التنبيهات خال عن هذا الخلط
والخلل ، لأنّه بيّن كلا من
الصفحه ٤٦ : مستوفى.
ومنها : أنّ
المراتب الأربع التي جعلها للحكم ممّا لا نعقل كونها من مراتب الحكم ، أمّا
المرتبة
الصفحه ٥٨ : الحكم الخ ، وكيف كان يرد على الدليل المذكور منع لزوم معلومية جميع ما له
مدخلية في ثبوت الحكم تفصيلا
الصفحه ٦١ :
قام الإجماع على
حرمته ثمّ يحكم بترتّب حكم الحرمة شرعا عليه لكي يورد عليه أنّ هذا المصداق الآن
لا