الصفحه ٩٨ :
استمرار الثابت أيضا مناط القاعدة فافهم.
قوله
: فغاية الحكم غير مذكورة ولا مقصودة (١).
هذه العبارة
الصفحه ٩٩ : بثبوت الطهارة ، وكيف كان يظهر من عبارته هنا أنّ العلم
بالقذارة غاية للحكم بثبوت الطهارة بناء على الحمل
الصفحه ١١١ :
من إحراز المقتضي
للحكم المتيقن ، وإن أراد منه المقتضي للحكم فلا نعلم دلالة لفظ المضي عليه ، مع
الصفحه ١٥٩ :
المسلمين ، فإنّ
العقل لمكان الجهل بحصول الشرط في الواقع لا يحكم بالصحة وإنما حكم بها الشرع
بدليل
الصفحه ١٦٦ :
قوله
: الظاهر أنّ مراده من سببية السبب تأثيره لا كونه سببا في الشرع وهو الحكم الوضعي
(١).
نعم
الصفحه ١٧٧ :
في القسم الأول بمعنى إثبات الحكم في زمان تعويلا على كون دليله مقتضيا للاستمرار
إلى حال أو إلى غاية
الصفحه ١٨٥ : أفرادها الواقعة في الوقت.
قوله
: وإن كان تخييرا فالأصل فيه وإن اقتضى عدم حدوث حكم ما بعد الغاية الخ
الصفحه ١٩٠ : النقض لا يستقيم الخ (١).
لأنّ اليقين بحصول
الغاية لا يعارض الدليل الدالّ على الحكم المغيّى ، إذ لا
الصفحه ١٩١ : إلّا لبيان حكم الشبهة في
الحكم الشرعي الذي لا بدّ أن يؤخذ من الشارع ومتعلّقه لا ما كان من مقدّمات حصول
الصفحه ٢٥٠ : (١).
يمكن تصوير الشك
فيما إذا كان باب العلم منفتحا على الشخص في زمان وحكم عقله بشرطية العلم التفصيلي
في ثبوت
الصفحه ٢٧٢ : ، إذ لو كان معنى لا تنقض اليقين ابق آثار
المتيقن لم يشمل استصحاب نفس الحكم كالوجوب والحرمة مثلا إذا لم
الصفحه ٣١٤ : ، لأنّ المستصحب
حكم الخاص فلا بدّ أن ينظر إليه ، فإن اخذ الزمان في دليل المخصص قيدا لا يمكن
استصحاب حكم
الصفحه ٣١٥ :
صورة قيدية الزمان
ليس محلا لاستصحاب حكم المخصص ولو لم يكن هناك عموم ، فيه : أنه لو لم يكن عموم
الصفحه ٣١٦ : التحقيق أنّ هنا مقامين : الأول
تخصيص العام ورفع شموله لبعض ما يتناوله بالاستصحاب ، والثاني إبقاء حكم
الصفحه ٣١٧ : يراد
إبقاء حكم المخصص بالاستصحاب فيما إذا ورد عام وورد مخصص ثم شك في بقاء حكم المخصص
بعد ثبوته في برهة