الصفحه ٣٣٩ :
استصحاب الموضوع
وحكمه فلم يلزم منه استصحاب الحكم بلا موضوع ، نعم يرد عليه إشكاله الآخر وهو
إشكال
الصفحه ٣٤٢ : دليل الحكم لها ولا للاستصحاب أيضا.
قوله
: ومما ذكرنا يظهر أنّ معنى قولهم الأحكام تدور مدار الأسما
الصفحه ٣٤٥ :
قوله
: لكنه فاسد لأنه على تقدير الدلالة لا يدل على استمرار المشكوك الخ (١).
لو سلّمنا صحة
الحكم
الصفحه ٤٠٤ : إلى حال الشك لاتّحاد موضوعهما ، فكأنه قال المشكوك حكمه أن يؤخذ
فيه بالحالة السابقة وهي الحرمة ، وقال
الصفحه ٤١٤ :
يكون وجه اعتبارها
بالنظر إلى أنّ الحكم الواقعي في مورده ملغى بالمرة غير ملاحظ لادراكه أصلا كأصالة
الصفحه ٤٢٨ : في وجوب شيء مثلا مستلزم لرفع الحكم المجعول للشاك في الوجوب فكأنه قال
: لا تشك في الوجوب واعلم بوجوبه
الصفحه ٤٦٦ : للمتعارضين فاسد ، لأنه راجع إلى جعل
حكمين متناقضين وهو ممتنع ، إذ كما أنّ جعل حكمين واقعيين متناقضين ممتنع
الصفحه ٤٧٢ : غير واجب
العمل لمانع المعارضة. والحاصل أنه لا مانع من الحكم بنفي الثالث بدلالة الخبرين
المتعارضين
الصفحه ٤٨٣ : أولى بذلك» الحديث (١) تقريب الاستدلال أنه حكم بالتخيير والتوسعة في غير
الالزاميات فيدخل الالزاميات في
الصفحه ٤٩٦ : كان الحكم بالتخيير في المقام من باب تزاحم الواجبين كان الأقوى استمراره
(٢).
لو كان التخيير من
باب
الصفحه ٥٠٣ : ؟ الأقوى الثاني ، لأنه لا يمكن أن يكون حكم الشارع مختلفا
بالنسبة إلى فردين من عنوان واحد في زمان واحد سوا
الصفحه ٥١٢ :
التوسّع والأخذ
بأحدهما من باب التسليم ، وقد سلم من هذا الإشكال من يقول بأنّ حكم المتعارضين
مطلقا
الصفحه ٥١٤ :
المتعارضين في
مناط الحجية حتى يحكم بالتخيير ، ولكن الأقوى مع ذلك هو الحكم بالتخيير بضميمة
أصالة
الصفحه ٥١٩ : ممّن عرف الحرام والحلال من الشيعة حيث تكون الشبهة حكمية كما يظهر من
الرواية ، وحينئذ تندفع جملة من
الصفحه ٥٢٦ :
قوله
: مع أنه لا محصّل للحكم بصدور الخبرين الخ (١).
لا مانع من الحكم
بصدور الخبرين سيّما في ضمن