الصفحه ٥٣ : العبد لمولاه أو الزوجة لزوجها ، وكذا حكمه بوجوب
الوفاء بالنذر والعهد وسائر العقود ، فإنّ حكم الشارع فيها
الصفحه ١٠٤ : ما إذا كان المتيقن حكما شرعيا تكليفيا كوجوب شيء
أو حرمته ، ومعنى عدم نقضه الحكم ببقائه فيترتّب عليه
الصفحه ١١٧ :
الغالبة والفرد
النادر غريبة ، كيف ولو كان بملاحظة الربط واشتراك مستند الحكم لم يحتج إلى إحراز
الصفحه ١٣١ : ثم إثبات حرمة ماله ، لأنّ معنى استصحاب حرمة مال
زيد وزوجته الحكم ببقاء هذا العارض لمعروضه الواقعي
الصفحه ١٤٢ :
سابقا من موروثية الخيار فإنّما تتم بناء على كون الخيار حقا جعليا ، وإلّا فالحكم
بجواز الفسخ كسائر
الصفحه ١٤٣ : آنفا فلا نعيد. الثاني : ما أشار إليه في المتن حكاية عنهم من :
قوله
: من أنه قد يتحقق الحكم الوضعي في
الصفحه ١٥٨ : إذا حكم الشارع بقيام غير المأمور به مقام المأمور به
والاكتفاء به في مقام الامتثال بدلا عن المأمور به
الصفحه ٢١٢ : يجوز بيعه والصلاة فيه واقعا ، إنما
الكلام في العنوان الذي علّق عليه الحكم في لسان الأدلة حتى يثمر في
الصفحه ٢٥٢ : لمّا كان متوقفا على ملاحظة الحالة السابقة بعد الشك ثم إسراء حكم
الحالة السابقة كان متأخرا عن الشك الذي
الصفحه ٢٦٠ : الشريعة السابقة لا أنه
لم ينسخ الشريعة السابقة باعتبار هذا الحكم.
إذا تحقق ذلك
فنقول : لا معنى لاستصحاب
الصفحه ٢٧٨ :
ظاهر المتن اجراء
حكم عنوان لعنوان آخر ملازم للعنوان الأول في النسب ، ففي المثال يحكم بترتّب حكم
الصفحه ٢٨٢ : تكون القلة شرطا للانفعال والكرية شرطا للعصمة أيضا
بناء على جواز أن يكون كل من الحكمين المتضادين معلّقا
الصفحه ٣٢٥ :
لأنه لا يخلو إما
أن يكون مناط حكم العقل موجودا في الزمان الثاني فلا محل للاستصحاب للعلم بالحكم
الصفحه ٣٣٤ : العارض عدالة اخرى غير العدالة
السابقة مماثلة لها ، والحكم بعدم عدالة زيد في هذا الحال يصدق عليه النقض
الصفحه ٣٣٨ : فيه كذلك إذ بالاستصحاب يتحقق جزء
موضوع الحكم أو موضوع موضوعه فلم يكن لغوا وهو كاف في صحته ، ولعل