الصفحه ٢٥٥ : التقديري أمر متحقق في نفسه في مقابل عدمه الخ (١).
هذا إنما يتم على
القول بمعقولية الحكم المشروط وأنه حكم
الصفحه ٢٥٨ : اعلم أنّ الاستصحاب
التعليقي بمعنى استصحاب الحكم على تقدير أو بمعنى استصحاب الملازمة والسببية بناء
على
الصفحه ٣٣٦ :
استصحاب الموضوع
مغن عن استصحاب الحكم ورافع للشك عنه ، إذ لا معنى لاستصحابه إلّا ترتيب الآثار
الصفحه ٥٠٧ :
من أنّ الحكم
بالتخيير إنما هو في مورد الشك والحيرة ومع وجود العموم أو الاطلاق لا حيرة ،
مدفوع بما
الصفحه ١٠ :
فإن قلت : إنّ ما
ذكر إنّما يتمّ بالنسبة إلى قاعدة البراءة دون قاعدة الاشتغال ، لأنّ الحكم
الصفحه ٢٣ : في الاستصحاب بناء على اعتباره من باب الظنّ في حكم العقل بالملازمة بين
ثبوت الشيء في الزمان الأوّل
الصفحه ٢٨ :
ثبوت الحكم ظاهرا
في الزمان المشكوك فيه ، ويكون حاله حال سائر الطرق التعبّدية في كونها طرقا موصلة
الصفحه ٣٠ :
حكم المقلّد فيها (١).
__________________
(١) أقول : لا يخفى
أنّه بناء على هذا التحقيق يشكل
الصفحه ٤٢ : الاستصحاب وشمله خطابه ، وتنجّز حكمه قطعا
، فصار محدثا في الظاهر لا يجوز له الدخول في الصلاة ، وغفلته بعد ذلك
الصفحه ٥١ :
وعلى دفعه ، وهو
أنّ الحكم بصحّة العمل السابق أو فساده باستصحاب الطهارة أو الحدث إمّا أن يعتبر
من
الصفحه ٧٥ : للشبهة
الحكمية بيان ذلك : أنّ الإجماع واقع على عدم جواز العمل بالأصل قبل الفحص في
الشبهات الحكمية ، فيدور
الصفحه ١٣٣ :
السلام) بالمدينة
مثلا ورجل بخراسان يشتبه عليه الحكم فلا بدّ من قاعدة يرجع إليها عند الشبهة هذا
الصفحه ١٦٢ : أن
يستصحب قيده أيضا وهو مغن عن استصحاب الحكم ، وإمّا أن لا يستصحب وقته فلا يمكن أن
يثبت الوجوب السابق
الصفحه ١٦٣ : ، إذ لا فرق بين الشبهة الموضوعية التي سلّم جريان الاستصحاب فيها
وبين الشبهة الحكمية في توقيت الحكم أو
الصفحه ١٩٤ :
الخبرين بحكم
الاستصحاب ، وما يقال إنّ هذا الاستصحاب معارض باستصحاب بقاء الحكم المختار فهو
كلام