الصفحه ٢٣٢ :
الأمر المقيد به والحكم المعلّق عليه ولكن وقع الشك في أنّ ما بعد الوقت المضروب
مشارك له في الحكم بسبب آخر
الصفحه ٢٤٩ :
استصحاب الحكم
العقلي إنما يتم لو فرض النسيان في أثناء الوقت بعد الذكر وإلّا فلو فرض النسيان
من
الصفحه ٢٥١ :
قوله
: ولا حاجة إلى إبقاء البراءة السابقة (١).
هذا إنّما يتم على
مذاق المصنف من أنّ حكم العقل
الصفحه ٤٩٨ :
الحكم بالاستمرارية ، فليس المقام من قبيل خصال الكفّارة ، والفرق بين هذا الوجه
والوجه الأول أنّ التقييد
الصفحه ٥٤ : ء فسق زيد الفاسق في الزمان الأوّل
باليقين ، فلا يمكن تسرية الحكم إلى زمان الشكّ بدليل الاستصحاب ، لأنّ
الصفحه ٦٠ : أنّ الصدق الفلاني مضرّ كان من مصاديق موضوع حكم
العقل بالقبح وحكم الشرع بالحرمة ، فإذا شكّ في الزمان
الصفحه ١٦١ :
قوله اجلس إلى
الغروب كاف في رفع الشك ، مدفوع بما عرفت من أنّ النسخ رافع للحكم الثابت بدليله
فلا
الصفحه ٢١٣ :
بدون إحراز الشرط
مع قطع النظر عن استصحاب عدم الطهارة.
ثم لا يخفى أنه لا
فرق بين أن يكون حكم
الصفحه ٢٤٦ :
العقلية ، وعلى
هذا فكلّما صدق عرفا بقاء موضوع الحكم السابق لا مانع من استصحابه من هذه الجهة.
ثم
الصفحه ٢٤٨ : عدم
التكليف الثابت حال النسيان ، ويتوجّه عليه إيراد المصنف بعدم جواز استصحاب الحكم
العقلي والحكم
الصفحه ٢٥٣ :
قوله
: وفيه أنّ الحكم السابق لم يكن إلّا بحكم العقل الخ (١).
يمكن أن يدفع هذا
الجواب بأن
الصفحه ٢٦٢ :
أردنا نحن استصحاب
حكم من الشريعة السابقة لأنّا لم ندرك الشريعة السابقة ، ودعوى مشاركتنا للمدرك
الصفحه ٣٨٢ : ، وباعتبار كون هذا القيام بمنزلة العدم في حكم الشارع وأنه يجب العود
لمكان نسيان التشهّد ينقلب إلى موضوع عدم
الصفحه ٧ :
أنّ الطهارة
الواقعية حكم شرعي واقعي كذلك الطهارة الظاهرية في مورد الاستصحاب أو مورد قاعدة
الطهارة
الصفحه ٤٣ :
ويقدح فيه الغفلة
فلا وجه لاعتبار العلم بالحكم في ثبوت الحكم ، لما عرفت من أنّه لا يتوقّف ثبوت