البحث في حاشية فرائد الأصول
٥٤٧/١ الصفحه ٤٣ :
ويقدح فيه الغفلة
فلا وجه لاعتبار العلم بالحكم في ثبوت الحكم ، لما عرفت من أنّه لا يتوقّف ثبوت
الصفحه ٧٢ : اللام في اليقين للعهد أم لا؟
فنقول : إن صحّ ما قلنا من فهم علّية مطلق اليقين السابق لبقاء الحكم فكفايته
الصفحه ٢١٨ : : أنّ قطعه
بعدم الجريان في القسم الثالث من جهة اخرى لا من حيث خصوص الاشكالين المتقدمين في
الزمان
الصفحه ٣٠ : الأمر في معنى قوله (عليهالسلام)
: «لا تنقض اليقين بالشكّ» فيلزم أن يحمل على أنّ المراد منه ابق ما كان
الصفحه ٣٦ : عرفت من منع ما يقتضي
الظنّ نوعا ، لأنّ ما ثبت جاز أن يدوم وجاز أن لا يدوم على ما يأتي بيانه ، ولو
سلّم
الصفحه ١٠٨ : في الحاشية السابقة. وما قيل من أنّ هذا
مجرد احتمال لا يصح به صدق النقض بحيث يكون ظاهرا فيه ، مدفوع
الصفحه ٣٤٣ :
المتحقق في الخارج
فردان من اليقين بالضرورة ، فلو ورد من الشارع لا ينبغي نقض كل فرد من أفراد
الصفحه ٣٣ : ، فليست القضية الكلّية المستفادة من حديث لا تنقض عين
الأحكام الجزئية الثابتة بها ويكون تفاوتها بالعموم
الصفحه ٤٣٨ : كونه مستند أصالة العموم
، لأنّا نعلم أنّ أصالة العموم معتبرة عند من لا يعتقد بشرع الإسلام ولا غيره أيضا
الصفحه ٢٣٦ : ، والانصاف أنّ الشبهة قوية يصعب الجواب عنها ليس
كما يتوهّمها من لا بصيرة له في فنون العلم ودقائقه.
قوله
الصفحه ٥٢٩ : عن الأخذ به في الجملة ، إلّا أنه لا
يلزم من الأخذ به طرح كلا الخاصين ، بل يكفي طرح أحدهما لا على
الصفحه ٤٦٦ : أحدهما لا ينافي كونه
مجعولا بعنوان الكشف غاية الأمر أنه لا يمكن العمل بهما معا فلا بدّ في مقام العمل
من
الصفحه ٣٨٣ : أوسطها (١).
ومنها : أنه لا
إشكال في جريان القاعدة مع العلم بالتجاوز ، وأمّا مع الشك في تحقق التجاوز فلا
الصفحه ١١٢ : الأصل التعبّدي الشرعي فهو واضح الضعف ، لأنّ هذه الظواهر معتبرة عند من لا
يتديّن بدين وشرع ، وإن اريد
الصفحه ٢٢٥ : ، مثلا استصحاب جواز الافطار
المعلّق على كون الزمان من شعبان لا ينفع إلّا بعد ثبوت كون الزمان من شعبان