والرجوع إلى أصالة البراءة ، وبين من يظهر منه التعارض والتساقط بين الاستصحابين كما يظهر من المحقق في مسألة الشك في الحدث ، فجعل استصحاب الطهارة معارضا باستصحاب عدم براءة الذمة بالصلاة بالطهارة المستصحبة ، وبين من يظهر منه الجمع بما ذكره في المتن ، وبين من يظهر منه التعارض والرجوع إلى مرجح أحدهما على الآخر كما حكاه المصنف في المتن فيما سيأتي عن تمهيد القواعد ، وبين من يظهر منه التخيير على ما حكاه بعض ، والكل بعيد عن السداد ، لما مرّ من تقديم الاستصحاب في الشك السببي بما ذكرنا من الوجه في رابع الوجوه المذكورة في المتن ولا معدل عنه.
قوله : والفرق بينهما اخرى (١).
وجه الفرق على ما حكي عن المعتبر ما لفظه : والجواب الآخر الفرق بين الكفّارة ووجوب الزكاة بأنّ العتق إسقاط ما في الذمة من حق الله ، وحقوق الله مبنية على التخفيف ، والفطرة إيجاب مال على المكلّف ولم يثبت سبب وجوبه (٢) انتهى.
ولا يخفى ضعف هذا الفرق ، فإنّ كلا الأمرين من حقوق الله ويعود نفعهما إلى المخلوق ، وكذا إثبات التكليف وإسقاطه كلاهما محتاج إلى الدليل.
قوله : فحكم في مسألة الصيد بكونه ميتة والماء طاهرا (٣).
لا يخفى أنّ مورد تعارض الاستصحابين في المثال هو الماء ، لأنّ استصحاب حياة الصيد إلى أن وقع فيه يقتضي نجاسته ، واستصحاب طهارته
__________________
(١) فرائد الاصول ٣ : ٤٠١.
(٢) المعتبر ٢ : ٥٩٨.
(٣) فرائد الاصول ٣ : ٤٠٣.