الصفحه ٤١٦ : أصل البراءة.
قوله
: نعم يتّجه الترجيح بناء على اعتبار الاصول من باب الظن النوعي (١).
لا يخفى أنّ
الصفحه ٤٢١ : داخلة في مسائل علم الاصول ، لأنّ البحث فيها بحث عن عوارض
الأدلة ، وما عرّفوه به من أنه العلم بالقواعد
الصفحه ٤٢٣ : اريد
من الدليلين في التعريف ما يقابل الاصول والأمارات فهو ، وإن اريد خصوص ما يقابل
الأمارة فيشمل تعارض
الصفحه ٤٣١ : حكومة الأدلة على الاصول وحكومة بعض الاصول على بعض سيما إذا كان
الحاكم والمحكوم من جنس واحد ، ولعله يوافق
الصفحه ٤٣٥ : في أدلة الاصول يراد منه
التحيّر في مقام العمل ، وهو لا يتحقق إلّا إذا لم يكن هناك دليل وإلّا فترتفع
الصفحه ٤٣٨ : أفعالهم وأقوالهم سوى العمل على
طبق المصالح الشخصية أو النوعية
__________________
(١) فرائد الاصول
الصفحه ٤٤٠ : القرينة ،
لأنّ أصالة العموم ليست من الاصول بل من الأمارات والطرق كالأدلة الاجتهادية ، ولا
حكومة بين الطرق
الصفحه ٤٤٤ : التي تفيد القطع عند العقلاء
غالبا فيما يطلب فيه تحصيل القطع كمسائل اصول الدين فإنّ التكليف بوجوب
الصفحه ٤٦٣ : واجب العمل إمّا لأنه
__________________
(١) فرائد الاصول ٤ :
٢٩.
(٢) فرائد الاصول ٤ :
٣١
الصفحه ٤٧٤ : يعلم من حالهم أنهم
يطرحون الاصول المتعارضة بالمرة حتى بالنسبة إلى اللازم المشترك الشرعي فتدبّر
الصفحه ٤٨٦ : يخفى أنّ هذا
الدليل مبني على أن تكون الأحكام الاصولية مثل حجية الأمارات والاصول والترجيحات
وأمثالها
الصفحه ٤٩١ : هو التخيير بين الطريقين وهو مسألة اصولية لا يجوز التقليد فيها على
ما مر بيانه عن قريب.
ودعوى أنّ
الصفحه ٥١٦ : العلماء واستنادهم إلى هذه
__________________
(١) فرائد الاصول ٤ :
٥٥.
(٢) فرائد الاصول ٤ :
٥٦
الصفحه ٥٢٣ : الاصول ٤ :
٧٣.
(٢) فرائد الاصول ٤ :
٧٣.
(٣) فرائد الاصول ٤ :
٧٥.
الصفحه ٥٢٦ : يقرّر
هكذا : فإنّ طرح التعليقي معلّق وموقوف على العمل
__________________
(١) فرائد الاصول ٤ :
٨٧