الصفحه ٢٢ : المسألة أنّها من مسائل الاصول أو الفقه
على جميع التقادير المذكورة.
ثمّ إنّه على
القول باعتبار الاستصحاب
الصفحه ٢٩ :
السائل منع كون ما ذكر خاصّة للأصول حتّى يكون تميّز الاصول من الفقه بذلك ، بل
التمايز بتمايز الموضوع أو
الصفحه ١٣٩ : المسألة على القولين ، وربما
يستشعر هذا من الماتن حيث إنّ ممشاه في الفقه ممشى غيره ممّن يقول بالأحكام
الصفحه ١٤١ : عظيم جار
في الفقه من أوّله إلى آخره.
ومنها : أنه لو
عقد بغير العربي أو مع تقديم القبول على الايجاب
الصفحه ١٤٢ :
العدول أيضا ،
لأنّ السبب قد أثّر حين كونه سببا شرعا بفتوى الفقيه الملكية الدائمة ، وأمّا على
الصفحه ٢٦٩ : وغير منسوخة فلا نحتاج إلى الاستصحاب ، وتمام
الكلام في المبحث وسابقه ولا حقه في الفقه ، وليس الغرض هنا
الصفحه ٢٩٤ : عنوان سبقها على الاخرى فتأمّل وتمام البحث في الفقه.
قوله
: ومسألة اشتباه تقدم رجوع المرتهن الخ
الصفحه ٣١٥ : التمسك
بالعموم. والتحقيق في فقه المسألة ما حكي عن الشيخ أسد الله التستري من أنّ
المسألة مبنية على استفادة
الصفحه ٣٥٠ : (١).
المسألة مشكلة
جدّا وكلمات الفقهاء مختلفة مضطربة في الغاية لا يخفى على من راجعها ، وما وجّهه
في المتن من
الصفحه ٣٦٥ : يكون ذاك ، فلا بدّ للفقيه من ملاحظة
خصوصيات الموارد ويختار في كل مورد ما يترجّح في نظره من أحد الوجهين
الصفحه ٣٧٨ : كذلك في أخبار الاستصحاب فيشمل
صورة الظن بالعدم أيضا ، وعليه بناء الفقهاء ظاهرا في غير الصلاة فإنّ الظن
الصفحه ٤٠٠ : كذلك على ما يستفاد من ظاهر قوله (عليهالسلام) في مرسلة الفقيه «ما تقارع قوم فوّضوا أمرهم إلى الله
إلّا
الصفحه ٤٠٢ : فقه جديد غير مشابه
لفتاوى العلماء ، فيعلم من ذلك عدم إرادة العموم منه بحيث يشمل موارد الاصول ، بل
اريد
الصفحه ٤٥٣ : في الأحكام بحيث لو بني عليه لزم تأسيس فقه جديد.
وأمّا الثاني
فالحق فيه أيضا عدم الجمع بل يرجع فيه
الصفحه ٤٨٠ : . وبالجملة فمن
مجموع ما ذكر يطمئن الفقيه أنّ المرجع في المسألة أخبار التخيير دون أخبار التوقف
والاحتياط.
ثم