الصفحه ٢٢ :
بعدم دليليته
كالقياس مثلا بحثا عن أحوال الموضوع فيدخل في علم الاصول ، وهذا بخلافه على
الاحتمالين
الصفحه ٢٣ :
جعلنا الدليل نفس جوهر العقل ليكون الأحكام العقلية من عوارضها دخلت في علم
الاصول.
وقيل : لو كان
البحث
الصفحه ٢٤ : بوجود الموضوع داخلا في
المسائل لا المبادئ.
قوله
: ولعلّه موافق لتعريف الاصول بأنّه العلم بالقواعد
الصفحه ٢١ : فسادا ونحوها من
الأحكام ، وأمّا موضوع علم الاصول فلا شكّ أنّه من سنخ الدليل ، إلّا أنّ فيه
احتمالات
الصفحه ٤٢١ : داخلة في مسائل علم الاصول ، لأنّ البحث فيها بحث عن عوارض
الأدلة ، وما عرّفوه به من أنه العلم بالقواعد
الصفحه ٢٠ : ، فكلّ مسألة تبحث عن
أحوال موضوع الفقه داخلة في علم الفقه ، وكلّ مسألة تبحث عن أحوال موضوع الاصول
داخلة
الصفحه ٢٨٣ :
وقوع الموت المفروض بالسراية ، وهذا لا ريب في كونه من الاصول المثبتة.
قوله
: والمستفاد من الكل نهوض
الصفحه ٢٧ : الاصول بالعلم بالقواعد الممهّدة لاستنباط الأحكام الشرعية الفرعية
الخ ، هذا.
وقد بقي هنا شيء
وهو أنّ
الصفحه ٥٣ : قيام الأمارات أو الاصول مقام
العلم في هذا الفرض ، هذا ويمكن جعل هذا التقسيم من وجوه التقسيم بالاعتبار
الصفحه ١٩٤ : مقامه أصل من الاصول ، ولعله من هذا القبيل ما ورد في
الركعتين الاوليين من اعتبار العلم بهما لا كما فهم
الصفحه ٢٥٠ : في الوجودي أيضا فتدبّر.
قوله
: وأمّا المثال الثالث فلم يتصوّر فيه الشك في بقاء شرطية العلم
الصفحه ١١٢ : ظنونهم مطلقا فيما انسد فيه طريق العلم في جميع امورهم من التجارات والزراعات
وغيرها ولا يعتنون باحتمال عدم
الصفحه ٥١٥ : الحجية الشأنية بالفرض.
وثانيا : أنّ
الرجوع إلى الأصل هنا لا محذور فيه من طرح العلم أو الخروج من الدين
الصفحه ٣٣٣ : البقاء (٢).
فيه نظر ، لأنّ
الدليل المذكور إنما يتم في صورة العلم بعدم بقاء الموضوع
الصفحه ١٢٠ : الرافع وأنّه اختار الحجّية في الثاني دون الأول.
قوله
: أنّه لو كان الاستصحاب حجّة لوجب في من علم زيدا