بالتبادل ، إلّا أنه يظهر من كلامه أنّ المانع هو عدم بقاء الموضوع وقد علّل المنع بذلك ، ويظهر من تنظيره بمثال استصحاب الضاحك لاثبات وجود عمرو في الدار أنّ المانع دخوله في الأصل المثبت ، وكيف كان لم يظهر منه منع جريان استصحاب الكلي لاثبات ترتّب الأثر الثابت للقدر المشترك.
وتحقيق المقام أن يقال إنه لا شك ولا ريب أن المذكّى حلال وطاهر يجوز بيعه والصلاة فيه واقعا ، والميتة ويرادفها غير المذكى حرام ونجس لا يجوز بيعه والصلاة فيه واقعا ، إنما الكلام في العنوان الذي علّق عليه الحكم في لسان الأدلة حتى يثمر في جريان الاصول عند الشك فإن فرض تعليق الأحكام الاولة على عنوان المذكى فعند الشك في التذكية يجري أصالة عدمها فيحكم بنفي تلك الأحكام وثبوت ضدها ، وكذا إذا فرض تعليق الأحكام الأخيرة على عنوان الميتة فعند الشك تجري أصالة عدم الموت حتف الأنف فيحكم بسلب تلك الأحكام وثبوت مضادها ، ومن هنا يعلم أنه لو علّق الأحكام الاولة على عنوان المذكى والأحكام الأخيرة على عنوان الميتة يتعارض الأصلان من الجانبين ، فلا بدّ من الرجوع إلى أصل آخر يكون هو المرجع.
لا يقال : لو كان حكم الحلية والطهارة مثلا معلّقا على عنوان التذكية كان مجرد الشك في حصول التذكية كافيا في عدم ترتب الأحكام المعلقة عليها على المشكوك ، ولا يحتاج إلى إجراء أصالة عدم التذكية ، نظير تعليق صحة الصلاة على الطهارة فمجرد الشك في وجود الطهارة كاف في عدم الحكم بالصحة لعدم إحراز شرطها ولا يحتاج إلى إجراء أصالة عدم الطهارة.
لأنّا نقول : فرق بين المثالين وهو أنه لو أغمضنا عن أصالة عدم التذكية فيما نحن فيه يجري أصالة الحل والبراءة والطهارة فلا بدّ في الحكم بالحرمة والنجاسة إلى أصالة عدم التذكية ، وهذا بخلاف مثال النظير فإنّ الأصل عدم صحة الصلاة