الفرد المشكوك لا جرم ينحصر احتمال وجود الكلّي في كونه موجودا في ضمن ذاك الفرد المشكوك الوجود ، فلو أجرينا أصالة عدم وجود ذلك الفرد يلزمه الحكم بعدم الفرد وعدم الحصة التي في ضمنه من الكلّي وعدم نفس الكلّي أيضا ، ولا يبقى مجال لاحتمال بقاء الكلّي في هذا الفرض ، إذ لا شك في وجوده من غير جهة الفرد الذي حكمنا بعدمه بالأصل ، والحاصل أنّ القدر المشترك بوصف كونه مشكوكا اريد استصحابه هو نفس هذه الحصة بحسب الحقيقة وينتفي بانتفاء الحصة ، فلا وجه لتسليم انتفاء الحصة بالأصل واحتمال بقاء القدر المشترك مع ذلك ومن أين جاء هذا الاحتمال هذا ، والتحقيق في جواب هذا المتوهم ما قدّمنا فتدبّر.
بقي هنا أمران لا بدّ من التنبيه عليهما ، الأول : أنه لا مانع في هذا القسم من موارد استصحاب الكلّي من استصحاب نفس الفرد وهو مغن عن استصحاب الكلّي بل هو أتم وأفيد ، توضيحه : أنه بعد العلم الاجمالي بوجود أحد الفردين من الكلّي يعلم جزما بوجود فرد معيّن في الواقع من الكلي يؤثر أثر الكلي ، فإذا فرضنا حصول الشك في بقاء ذلك الموجود المعيّن في نفس الأمر بسبب العلم برفع أحد المحتملين على تقديره يجري استصحاب بقاء نفس ذلك الفرد المشخص الواقعي ، ولا يقدح عدم علمنا بشخصه حال الاستصحاب وبعده وإلّا لم يجر الاستصحاب بالنسبة إلى الفرد المردد في غير هذا المورد أيضا وهو بديهي البطلان ، فلو علم إجمالا بكون زيد أو عمرو في الدار مرددا بينهما ثم شك في خروج من في الدار هل يمكن منع جريان استصحاب كون الشخص المعيّن الواقعي في الدار لترتيب الأثر الذي كان يترتّب على كونه في الدار قبل الشك ، حاشا عن ذلك ، هذا هو الموافق للتحقيق هنا لا استصحاب الكلي المتنازع فيه.
وأما ما ذكرنا من أن إجراء استصحاب الفرد أفيد من استصحاب الكلي ،