استصحاب الوقت في غير محلّه ، لأنّ الوقت أمر غير شرعي.
قوله : وقد سبق منه المنع عن جريان الاستصحاب في المسبب (١).
وقد سبق أنه إنّما منع من جريان استصحاب السببية التي من الأحكام الوضعية.
قوله : مدفوعة بأنّ النجاسة كما حكاه المفصّل عن الشهيد (رحمهالله) (٢).
لعلّ المفصّل (رحمهالله) لا يسلّم هو ما حكاه عن الشهيد (رحمهالله) من أنّ النجاسة عبارة عن وجوب الاجتناب ، وحينئذ يصح له أن يفصّل في المسألة كما فصّل.
قوله : إنّ استصحاب النجاسة لا يعقل له معنى إلّا ترتيب أثرها (٣).
قد عرفت سابقا أنّ استصحاب النجاسة بل سائر الموضوعات حتى الامور الخارجية معقول ، بمعنى الحكم ببقائها تنزيلا ، لكن لغرض ترتّب أحكامها ، وليس معنى استصحاب الموضوع إلّا ذلك ، إلّا أنّ الايراد على هذا المسلك أيضا وارد على التوني (قدسسره) كما لا يخفى ، وإنما يختلف كيفية تقريره على المسلكين وهو هيّن.
قوله : لأنّ النجس هو الموضوع لوجوب الاجتناب (٤).
قد عرفت سابقا وستعرف في آخر المبحث أنّ المراد من الموضوع الذي
__________________
(١) فرائد الاصول ٣ : ١٤٣.
(٢) فرائد الاصول ٣ : ١٤٣.
(٣) فرائد الاصول ٣ : ١٤٣.
(٤) فرائد الاصول ٣ : ١٤٤.
![حاشية فرائد الأصول [ ج ٣ ] حاشية فرائد الأصول](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F3712_hashia-faraid-alusul-03%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
