الصفحه ٣٧٠ : الوضوء لا
اعتبار بشكه بعد الدخول في غير الوضوء ، غاية الأمر أنه لم يتعرّض حكم ما لو تجاوز
عن المحل ولم
الصفحه ٣٧١ : المركّب شيئا واحدا صح أن تكون وحدة الأثر غير
المأمور به أيضا منشأ له.
قوله
: ذكر بعض الأساطين أنّ حكم
الصفحه ٣٧٧ : وحكمه والبناء على صحة العمل فيعم المانع
المشكوك فيه أيضا ، مثاله أنه شك بعد الفراغ عن الصلاة في أنه أحدث
الصفحه ٣٧٩ : : أنّ حكم
المضي في موارد القاعدة هل هو عزيمة أم رخصة؟ وجهان ، قد يوجّه الأول بظواهر أخبار
الباب من عدم
الصفحه ٣٨٠ : .
لا يقال : إنّ صدق
الزيادة غير معلوم ، إذ يحتمل عدم الاتيان بالمشكوك من الأول ، وحكم الشارع تعبّدا
الصفحه ٣٨٦ : بمعنى
ترتيب جميع آثار الصحة ، بل غاية ما تدل عليه عدم الحكم بفسق الفاعل بمجرد فعله
لما يظن فساده بقرينة
الصفحه ٣٨٩ : كان الفاعل عالما بجهة الصحة
والفساد ، أو يكون أعم منه وممّا إذا كان جاهلا ، ويختلف حكم القسمين باعتبار
الصفحه ٣٩٣ :
الاذن أو الطهارة إلّا الحكم بصحة البيع الواقع بعده والصلاة الواقعة بعدها لأنّها
الأثر الشرعي الثابت
الصفحه ٤٠١ : .
__________________
(١) عوائد الأيام :
٦٦٠ ـ ٦٦٢.
(٢) العناوين ١ : ٣٥٢
ـ ٣٦٠.
(٣) الوسائل ٢٧ : ٢٥٩
/ أبواب كيفية الحكم ب ١٣
الصفحه ٤٠٣ : لا يصلح أن يعارض أدلة حرمة الغصب بأدلة
الاباحة المشتبهة بالشبهة الحكمية كشرب التتن ، أو بالشبهة
الصفحه ٤١٩ : ، وحكم ما إذا أقام أحدهما البيّنة أو حلف
دون الآخر واضح.
ومنها : ما إذا
اختلف الراهن والمرتهن في العين
الصفحه ٤٢٣ : من وجه.
ثم لا يخفى أنّ
عقد الباب لتعارض الدليلين القائمين على الحكم الكلّي الواقعي ، وحينئذ فإن
الصفحه ٤٢٤ : مورد التزاحم فإنّ المتزاحمين حكمان شرعيان لم يمكن
امتثالهما معا ، ومن هنا لم يعقل التعارض بين القطعيين
الصفحه ٤٣٠ : وضابط الحكومة أن يكون أحد
الدليلين بمدلوله اللفظي متعرّضا لحال الدليل الآخر ورافعا للحكم الثابت بالدليل
الصفحه ٤٣٢ : الآخر فلا مناص عن الرجوع إلى المرجحات
إن وجدت وإلّا فيجري حكم التعادل ، وهذا يعيّن أن يكون المقام من باب