الصفحه ٢٩٥ : إليه ،
وحيث إنّه لا يعلم المكلّف بذلك لا يمكنه الحكم باتصاف أجزاء العمل بالصحة إلّا
بعد تمامه
الصفحه ٢٩٨ : شك في مانعية شيء للصلاة
فلا يمكن الحكم بصحة الصلاة إلّا إذا أحرزنا عدم مانعية ذلك الشيء للصلاة ولو
الصفحه ٢٩٩ : أنّ وصف الاتصال نسبة بين شيئين ولا يتحقق إلّا بعد تحقق كلا
المنتسبين فكيف حكم بوجود الاتصال قبل وجود
الصفحه ٣٠٢ : كون وجوب الاعتقاد فيما كان مشروطا بالعلم قابلا لشمول الأخبار له ، وقد
عرفت أنّ الحكم الاعتقادي أعم من
الصفحه ٣٠٣ : الإشكال باستصحاب الحكم الاعتقادي بل
يجري في جميع الاستصحابات بناء على اعتباره من باب الظن.
قوله
الصفحه ٣٠٦ : ، ولعل الكتابي قد غفل عن معنى الاستصحاب
وأنه حكم الشاك وظن أنّ البناء على الأمر السابق بأي وجه كان هو
الصفحه ٣١٠ :
غير واضح ، لما
عرفت من حكم العقل وبناء العقلاء في خصوص مسألة النبوّة كما حكاه في المتن عن بعض
الصفحه ٣١٢ : .
وحينئذ فالتحقيق
في جواب الكتابي أن يقال : إنّ الاستصحاب حكم الشاك بعد الفحص المعتبر ولا شك
للمسلمين في
الصفحه ٣١٣ : الوجه فيه سابقا ، وليس هذا دليلا على حقّية مذهب الكتابي
في هذا الزمان كما أراده بل هذا حكم عمل الشاك
الصفحه ٣١٩ :
بالجزء المشكوك ، فيمكن الحكم بعدم وجوبه بأصالة البراءة ، أمّا إذا تعذّر الجزء
المشكوك فالأجزاء المعلومة
الصفحه ٣٢٦ : نفس التكليف
السابق يثبت موضوع حكم العقل بوجوب الاطاعة بقدر الامكان ، ولا يحتاج إلى إثبات
أنّ الواجب
الصفحه ٣٥١ : مقدّم على حكم اليد الفعلية لأنه يعيّن حال هذه اليد
وأنّها مغصوبة ، لكنه من الاصول المثبتة ، فإن قلنا
الصفحه ٣٥٢ : تنزيل الشك منزلة العدم يعني بحسب
الآثار ، فهو ناظر بمدلوله إلى الحكم المجعول للشك كالاستصحاب ونحوه ، فهو
الصفحه ٣٦٥ :
بل يؤخذ بعمومها
بحسب مدلولها في حد نفسه ، فتكون قيود المورد ملغاة فيما يرجع إلى حكمه ، هذا.
ومن
الصفحه ٣٦٦ : الغالب وهو
مورد القيد فيختص الحكم به ، فانجر الأمر إلى التماس وجه يرجح به أحد الاحتمالين
ويؤخذ به