الصفحه ٢٦٣ :
على ما هو محرّر
في مسألة خطاب المشافهة.
قوله
: ويتم الحكم في المعدومين بقيام الضرورة الخ
الصفحه ٢٧١ : تعود فائدة الشرط إلى الزوجة ويعدّ الشرط شرطها فهو صحيح لا غبار عليه.
واخرى نمنع استفادة
الحكم المذكور
الصفحه ٢٧٣ : معقولا في الأثر العقلي والعادي لكونه دائرا مدار واقعه لم يكن
معقولا بالنسبة إلى الحكم أيضا بعين هذه
الصفحه ٢٧٤ :
الثابتة بواسطة الحكم الشرعي وإن تعدّدت الوسائط.
فإن قلت : إنّ
قوله «لا تنقض اليقين» لا يشمل سوى نفس
الصفحه ٢٧٥ : ثبت أنّ موضوع الآثار الشرعية المتأخرة أعم من وجوده الواقعي أو
الجعلي نظير موضوع حكم العقل بوجوب
الصفحه ٢٧٦ : جهة كشف عن الواقع بل مجرد الحكم بترتيب الأثر حين
الشك.
قلت : الفرق ممنوع
بالنسبة إلى ما نحن بصدده
الصفحه ٢٧٧ :
الاطلاقات ليس
بمقتضى اللفظ من الأول بل يحتاج إلى معونة من الخارج من مقدمات الحكمة ، بخلافه
فيما
الصفحه ٢٨٣ : ،
لأنّ الحكم بالفرض مترتّب على الملاقاة حال الكرّية لا على عدم الملاقاة حال عدم
الكرية إلى زمان الكرية
الصفحه ٢٨٤ :
:
يمكن أن يكون
الضابط أنّ كل مورد يكون الأثر العقلي نفس موضوع حكم الشرع كالأمثلة الأخيرة فلا
يثبت
الصفحه ٢٨٥ : الكلية ومصاديق الموضوع لا حكم لها في الجعل الشرعي ، إلّا أنّ
العقل يحكم بسراية أحكام الطبيعة إلى أفراده
الصفحه ٢٨٨ : محتمل البقاء ، بل التحقيق فيما نحن فيه هو الحكم بنجاسة الثوب والماء
جميعا ، لأنّ الماء في يوم الخميس في
الصفحه ٢٩٠ : جريان الأصلين وتعارضهما مدخول بما مرّ مرارا من أنّ الظاهر من أخبار
الباب جريان حكم اليقين السابق إلى
الصفحه ٢٩١ :
مجهولا ، وفي حكمه
ما لو كان تاريخ حدوث كلا الحادثين مجهولا لكن كان تاريخ وجود أحدهما معلوما كما
الصفحه ٢٩٣ : زمانه
قاضية بصحتها.
واعلم أنّ صاحب
الجواهر (٢) حكم ببطلان الجمعتين في الفرض ناسبا له إلى الأصحاب مطلقا
الصفحه ٢٩٤ : (١).
الظاهر الحكم بصحة
البيع مستندا إلى أصالة بقاء الاذن وعدم الرجوع إلى زمان البيع ، ولا تعارضه أصالة
عدم