الصفحه ٢٠٣ :
فافهم واغتنم.
الثاني : أن
المصنف (رحمهالله) لم يستوف حكم أمثلة القسم الثاني من استصحاب الكلي وإنما
الصفحه ٢٠٤ :
فيه المرة فبعد
الغسل مرة يشك في بقاء كلي النجاسة ، وقد عرفت حكم هذه الأمثلة فيما قدّمنا قبيل
ذلك
الصفحه ٢٠٦ : الموجود في الخارج إلّا واحدا منها ،
ولا شك أنّ الموارد التي يجري فيها الاستصحاب لا بدّ وأن يكون الحكم ذا
الصفحه ٢٠٩ : الأقسام المذكورة
عند العلم بواقعه فلو شك في بقاء الكلي بأحد الأنحاء المذكورة فلا مانع من
استصحابه والحكم
الصفحه ٢١٠ : المتزلزل والمستقر ليس باعتبار اختلاف في حقيقته ، وإنما هو باعتبار حكم
الشارع عليه في بعض المقامات بالزوال
الصفحه ٢١٦ : إلى إثبات الموت حتف الأنف لأنه ليس عنوانا لموضوع حكم الحرمة والنجاسة ،
وما عقّب به من قوله ولكن
الصفحه ٢١٧ : التذكية في الشبهة
الحكمية كما هو المشهور في الألسنة فقد مرّ مفصّلا في رسالة أصل البراءة وفي أوائل
الصفحه ٢٢١ : التصرّمي ، ومعنى استصحابه أيضا الحكم
ببقائه بذلك النحو من الوجود ، وقد ظهر مما ذكر أنّ استصحاب الليل ليس من
الصفحه ٢٢٤ : ، فإذا كان الحكم معلّقا على النهار أو الليل كما
علّق وجوب الامساك في نهار رمضان على عنوان النهار وجواز
الصفحه ٢٢٨ : كان تعدد الداعي
موجبا لتعدد المعلول لزم الحكم بتعدد المعلول ولو كانت الدواعي المتعددة قبل أصل
الفعل
الصفحه ٢٢٩ : عليه سابقا في كل شهر ، ويقال
إنّها رأت الدم في ثلاثة أيام وحكم بحيضيتها والأصل بقاؤها بمعنى بقاء الدم
الصفحه ٢٤١ : الشارع للحكم المستصحب بعد وجود ما هو مشكوك الرافعية إلّا من جهة
الجهل بجعله رافعا أم لا وهذا واضح بعد
الصفحه ٢٤٢ : الارتباطي
هو البراءة فالحكم مطلقا على البراءة في فرض المسألة ، والتحقيق هو ما ذكره هنا من
أنه مجرى الاستصحاب
الصفحه ٢٥٧ : أصلا بل يكونان على تقديره متضادّين انتهى ، يعني أنّ الاباحة والحرمة حكمان
متضادان لا يجتمعان في موضوع
الصفحه ٢٥٩ : الشرائع السابقة يعملون بكل حكم من الشريعة السابقة ما لم يعلموا
نسخه في الشريعة اللاحقة ، فتأمّل