الصفحه ٣٨٤ :
لاحتمال كون
المتروك واقعا هو السجدة وحكم تداركها أن يأتي بها وبالتشهّد بعدها وإلغاء التشهد
الأول
الصفحه ٣٨٥ :
محاسن الآداب ومحامد الأخلاق لا بيان حكم شرعي ظاهري إلّا أنه بملاحظة الرواية
المفسّرة يجب حملها على بيان
الصفحه ٣٨٨ : المراد بالحسن مجرد رفع
الحرج غير مستلزم لترتيب الأثر ، نقول إنّا تعبّدنا بمقتضى الخبر على الحكم بصفة
الصفحه ٣٩٢ : الصحة من الاصول لا الأمارات ، وكذا ما ذكره من أنّ الحكم بصحة البيع لا
يقتضي سوى أنه لو صادف إذن المرتهن
الصفحه ٤٠٠ : الثلاثة عموم من وجه لأعمية كل واحد منها عن موارد الشبهة الحكمية
والموضوعية واختصاص القرعة بالشبهة
الصفحه ٤٠٧ : الدليل ناظرا إلى الواقع وثبتت حجيته وأنه يقين
شرعي تعبّدي ، وهذا بخلاف الاستصحاب فإنه حكم العمل عند الشك
الصفحه ٤٠٨ : ء ، وإنما يكون
إخراجه عن الفردية تنزيلا متوقفا على شمول حكم العام للشك السببي ، وشمول العام
للشك السببي غير
الصفحه ٤١٣ : له ، وحينئذ فالحكم بطهارة الماء ونجاسة الصيد ليس جمعا ، إلّا أن يجعل
المعارضة بين استصحاب طهارة الما
الصفحه ٤١٧ :
في اللفظ واختفى علينا بسبب من الأسباب كما نحن فيه فلا وجه للحكم بالاطلاق لعدم
جريان دليل الحكمة
الصفحه ٤٢٢ : أو الالتزامية اللفظية ، أو
بملاحظة غيرهما من حكم عقل أو إجماع ، ومن ذلك تعارض أصالتي الطهارة في الإنا
الصفحه ٤٣٤ : مؤدّى الدليل منزلة الواقع كان لازمه بحكم العقل
رفع الشك وحكمه أعني تنزيلا وإن لم يقصد المتكلم هذا المعنى
الصفحه ٤٣٥ : واعلم بأنّ الواقع كذا.
الثاني
: الورود ويقرّر بوجوه ،
أولها : أن يقال إنّ الشك الذي قد علّق الحكم عليه
الصفحه ٤٣٩ : ولا نجد له حكمة باعثة له.
ثم إن كان المراد
من الأصل المذكور التعبّد العقلائي فينبغي أن لا يفرق بينه
الصفحه ٤٤٥ : حكم شرعي ظاهري ، فإن قلنا بحجية الأمارة من باب
الموضوعية كأن يكون في متابعة قول العادل من حيث إنه عادل
الصفحه ٤٤٨ : والمختلفين ، ولنتكلّم أوّلا في القطعيين فنقول :
لا إشكال في وجوب الجمع إذا أمكن الجمع العرفي ، وفي حكمه الجمع