ليس بخمر ولكن قامت البيّنة على خمريّته أو كان مستصحب الخمرية ، لكن لا يخفى أنّ هذا إنّما يتمّ على القول بأنّ الأحكام الظاهرية أحكام شرعية لا أنّها أحكام عذرية.
ثم لا يخفى أنّا لا نعني من توسيع دائرة الموضوع توسيع دائرة ما جعل موضوعا لفظا بأن يراد منه ما هو أعم مما يكون لفظ الموضوع ظاهرا فيه ، بل المراد توسيع الموضوع بحسب لبّ المقصود وذلك كما في أدلة التنزيلات صريحا كما إذا قال (عليهالسلام) : لا صلاة إلّا بوضوء ثم قال : التيمم وضوء لمن لم يتمكّن من استعمال الماء ، فإنّ الثاني حاكم على الأول بتوسيع دائرة موضوع الشرط ، لا بمعنى أن المراد من قوله (عليهالسلام) : لا صلاة إلّا بوضوء ، لا صلاة إلّا بأحد الأمرين من الوضوء والتيمم بقرينة قوله (عليهالسلام) : التيمم وضوء ، بل بمعنى أن الدليل الثاني يجعل التيمم أيضا من أفراد شرط تحقّق الصلاة في بعض الموارد ، فيصير محصّل مجموع أصل دليل الشرط ودليل التنزيل أنّه لا صلاة إلّا بأحد الأمرين من الوضوء والتيمم.
والحاصل أنّه يجعل في هذا القسم بعض ما ليس من أفراد موضوع الدليل المحكوم موضوعا لحكمه بواسطة ورود الدليل الحاكم ، وهذا معنى تقديم الحاكم على المحكوم هاهنا ، وهذا معنى قول المصنف في تحرير ما يراد من الحكومة في أواخر رسالة الاستصحاب ، قال : ومعنى الحكومة على ما يجيء في باب التعادل والتراجيح أن يحكم الشارع في ضمن دليل بوجوب رفع اليد عما يقتضيه الدليل الآخر لو لا هذا الدليل الحاكم ، أو بوجوب العمل في مورد بحكم لا يقتضيه دليله لو لا الدليل الحاكم (١) ، انتهى ، فإنّ ترديده هذا ناظر إلى
__________________
(١) فرائد الأصول ٣ : ٣١٤.