القطع على الحكم ؛ إذ لا دخل للواقع في الموضوع ، بعد ما كان القطع تمام الموضوع للحكم، سواء كان بحسب الواقع حكما أم لا.
والتحقيق : أنّ التفصيل المذكور لا يكون قابلا للالتزام ، بل يمتنع أخذ القطع بالحكم في موضوع شخص ذلك الحكم مطلقا ، فإنّ أخذ القطع تمام الموضوع ليس معناه عدم وجود أيّ واقع في البين ، وإلّا لا يبقى مجال لفرض مطابقة القطع للواقع تارة وعدم مطابقته له اخرى ، بل معناه أنّه لا دخل للمطابقة وعدمها لكون القطع تمام الموضوع للحكم ، وأمّا أصل الواقع فهو مفروض الوجود ، والمفروض فيما نحن فيه جعل الواقع والحكم المجعول بجعل واحد ، ولا واقعيّة سوى هذا الجعل ، فأخذ القطع بالحكم في موضوع شخصه مستحيل مطلقا.
٧٠
![دراسات في الأصول [ ج ٣ ] دراسات في الأصول](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F3693_dirasat-fi-alusul-03%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
