أصلا ، فلا يكون كلامه قدسسره قابلا للالتزام على كلا الاحتمالين ، فالأقسام الستّة المذكورة للقطع الموضوعي غير قابلة للمناقشة.
واعلم أنّ القطع الموضوعي تارة يقسّم بلحاظ نفسه كما عرفت أنّه بهذا اللحاظ ينقسم إلى ستّة أقسام ، واخرى يقسّم بلحاظ متعلّقه ، وبهذا الاعتبار ينقسم إلى خمسة أقسام :
الأوّل : أن يكون متعلّق القطع أمرا خارجيّا ، كما لو فرض القطع بخمريّة المائع موضوعا للحرمة.
الثاني : أن يؤخذ القطع بالحكم موضوعا لخلاف ذلك الحكم ، كما إذا قيل : «إن قطعت بوجوب صلاة الجمعة فيجب عليك التصدّق بكذا».
الثالث : أن يؤخذ القطع بالحكم موضوعا لضدّ ذلك الحكم ، كما إذا قيل : «إن قطعت بوجوب صلاة الجمعة فتحرم عليك».
الرابع : أن يؤخذ القطع بالحكم موضوعا لمثل ذلك الحكم ، كما إذا قيل : «إن قطعت بوجوب صلاة الجمعة فتجب عليك» ، أي بوجوب آخر.
الخامس : أن يؤخذ القطع بالحكم موضوعا لنفس ذلك الحكم ، كما إذا قيل : «إن قطعت بوجوب صلاة الجمعة فتجب عليك» ، أي بنفس ذلك الوجوب المقطوع به.
ثمّ إنّه لا إشكال في إمكان أخذ القطع المتعلّق بالموضوع الخارجي في موضوع الحكم الشرعي ، كما لا إشكال في إمكان أخذ القطع المتعلّق بالحكم الشرعي في موضوع حكم شرعي آخر مخالف له ، وإنّما الإشكال في إمكان بقية الأقسام وعدمه.
أمّا القسم الثالث : فقد ذكر في وجه استحالته امور متعدّدة :
![دراسات في الأصول [ ج ٣ ] دراسات في الأصول](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F3693_dirasat-fi-alusul-03%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
