خروج شيء من أطرافه عن محلّ الابتلاء ، فالظاهر عدم جريان الأصل في الملاقى هنا وإن كان خارجا عن محلّ الابتلاء ؛ لأنّ الخروج عنه إنّما يمنع من العدم لو لم يكن للخارج أثر مبتلى به ، وإلّا فمع وجود أثر له مورد للابتلاء ، وهنا يكون للملاقى ـ بالفتح ـ الخارج عن مورد الابتلاء أثر مبتلى به وهو نجاسة الملاقي ـ بالكسر ـ لو كان نجسا ، كما لا يخفى.
إلى هنا تمّ الكلام في مسألة الملاقي والملاقى ومسألة الدوران بين المتباينين في باب الاشتغال.
٤١٧
![دراسات في الأصول [ ج ٣ ] دراسات في الأصول](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F3693_dirasat-fi-alusul-03%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
