ولذا قال في هامش الكفاية بالفرق بينهما ، إلّا أنّه اختار في مقام الفرق عكس ما ذكرنا بأنّ الاحتياط واجب في الاضطرار إلى واحد معيّن ، بخلاف الاضطرار إلى واحد غير معيّن ، ثمّ استدلّ بما هو عين المدّعى ، بأنّ العلم الإجمالي في الاضطرار إلى واحد معيّن منجّز ولا مانع من تأثيره في التنجيز ، وأمّا في الاضطرار إلى واحد غير معيّن فلا يكون مؤثّرا (١) ، وهذا هو المدّعى. والحقّ كما عرفت تفصيله بعكس ذلك.
__________________
(١) كفاية الاصول ٢ : ٢١٦ ، الهامش ١.
٣٧٥
![دراسات في الأصول [ ج ٣ ] دراسات في الأصول](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F3693_dirasat-fi-alusul-03%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
