من ورود الترخيص من المولى ولو في جميع الأطراف.
فلا نقول : بأنّ الأدلّة المرخّصة مقيّدة للإطلاق أو العموم الشاملين لحال العلم الإجمالي بصورة العلم التفصيلي بالحكم أو الموضوع ، وهكذا لا نقول بكونها مقيّدة لحجّيّة الأمارة بصورة العلم التفصيلي بقيامها ؛ لأنّ لازم ذلك اختصاص الإرادة الجدّيّة ومحدوديّتها بالمقيّد من الابتداء وكون الإطلاق أو العموم تخيّليّا ، بل نقول ببقاء الإطلاق أو العموم أو الأمارة بحاله من حيث الإرادة الجدّيّة ، إلّا أنّ المولى رفع اليد عنها وجعل الترخيص لمصلحة أهمّ.
٣٤٦
![دراسات في الأصول [ ج ٣ ] دراسات في الأصول](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F3693_dirasat-fi-alusul-03%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
